في القضاء ولو قامت عليه بينة بذلك
قوله ( أو كقوله لعشار الخ ) ولا بد من ثبوت إكراهه على المكس حتى ذكر حريته لأن القرينة بساط والبساط لا بد من ثبوته
قوله ( وأما كناية الخ ) حاصله أن الصيغة إما صريحة أو كناية والكناية إما ظاهرة أو خفية فالصريحة هي التي لا تنصرف عن العتق والكناية الظاهرة هي التي لا تنصرف عنه إلا بنية كوهبت لك نفسك والخفية هي التي لا تنصرف إليه إلا بنية كاذهب
قوله ( أو أعتقتك ) فيه نظر بل هي من الصريح فالصريح كل ما فيه لفظ العتق أو التحرير أو الفك
وقوله أو تصدقت عليك بعتقك الظاهر أن هذه من الصريح نظرا لقوله بعتقك فلعل الشارح نظر إلى لفظ تصدقت فجعله من الكناية
قوله ( بعض عبده ) كان قنا أو مدبرا أو معتقا لأجل أو أم ولد أو مكاتبا لأنه عبد ما بقي عليه درهم
قوله ( كالربع الخ ) أي أن يقول ربعك حر
قوله ( كيد ) أي من كل أمر متصل بالعبد واختلف إذا أعتق نحو الشعر والكلام والريق على أحد قولين مبنيين على طلاق الزوجة بذلك وعدمه
قوله ( استتم ) سواء كان موسرا أو معسرا
قوله ( إذا كان المعتق مسلما ) وأما إذا كان كافرا وأعتق بعض عبده الكافر فإنه لا يكمل عليه وأما لو أعتق بعض عبده المسلم أو أسلم العبد أو أسلم هو فهل كذلك أو يعتق عليه الباقي بالحكم وهو الظاهر وحرر
وقوله بالغا أي وأما الصبي فعتقه من أصله باطل وكذا يقال فيما بعده تأمل
قوله ( قوم عليه الخ ) اعلم أن تقويم حصة الشريك بشروط ستة أن يدفع القيمة بالفعل لشريكه يوم الحكم بالعتق وأن يكون المعتق مسلما أو العبد فلو كان العبد والشريكان كفرة أو المعتق ذميا والعبد كذلك فلا تقويم وأن يكون العتق باختياره لا إن ورث جزءا من أبيه مثلا فإنه لا يقوم عليه جزء الشريك ولو مليا فلا تقوم عليه حصة شريكه وأن يكون المعتق هو الذي ابتدأ العتق لأنه أفسد الرقبة وأما لو كان العبد حرا لبعض قبل العتق فلا تقوم عليه حصة شريكه كما لو كان العبد مشتركا بين ثلاثة أملياء وأعتق أحدهم نصيبه ابتداء وتبعه الثاني بإعتاق حصته وأبى الثالث من العتق فإن حصته تقوم على الأول إلا أن يرضى الثاني بتقويمها عليه فلو كان المبتدىء ( ( ( المبتدئ ) ) ) للعتق معسرا لم تقوم حصة الثالث على الثاني إلا برضاه وأما لو أعتقا معا أو مرتبا وجهل الأول قومت حصة الثالث عليهما إن أيسرا وإلا فعلى الموسر منهما
الشرط الخامس أن