ذكره أيضا في اللعان قاله عج
وعزله عن أمته جائز إذ لا حق لها في الوطء وأما أمة غيره فلا يجوز له إلا بإذن سيدها لأن له حقا في ولدها ولا يجوز ذلك في الحرة إلا بإذنها
قوله ( فأكثر ) لا حاجة له
قوله ( ما جاء من ولد ) أي حيث أتت به لستة أشهر من الاستبراء وأما في حكمها كستة إلا خمسة أيام وأما إن أتت به لأقل من ذلك فإن كان في طور لا يكون عليه إلا من حملت به قبل الاستبراء فإنه يلحق به وإن كان في طور يكون عليه من حملت به بعد الاستبراء فإنه لا يلحق به كما يفيده كلام القرافي اه
المراد من عج وقوله على المشهور ومقابله للمغيرة لا يصدق في دعواه الاستبراء ويلحق به الولد
قوله ( ولا يلزمه في ذلك يمين ) أي في ادعائه الاستبراء قوله ( وهو شرعا الخ ) وأما لغة فهو الخلوص والكرم لخلوص الرقبة من الرق ولذا سمي البيت بالعتيق لخلوصه من أيدي الجبابرة ومن الطوفان
قوله ( لما صح الخ ) أي ولأن الله سبحانه وتعالى جعله كفارة للقتل وصلة الرحم أفضل منه لما في مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة أعتقت رقبة لو كنت أخدمتيها أقاربك لكان أعظم لأجرك
وهل ذلك شامل للرقاب الواجبة حرره
قوله ( أعتق الله الخ ) ظاهر الحديث يقتضي أنه إذ ( ( ( إذا ) ) ) أعتق ناقص عضو لا يحجب النار عن العضو الذي يقابله منه وهو ممكن لأن الألم يخلقه الله تعالى في أي عضو شاء كما جاء في الصحيح أن الله تعالى حرم النار أن تأكل موضع السجود قاله في التحقيق
قوله ( بكل إرب الخ ) أي عضو كما في القاموس
قوله ( حتى فرجه الخ ) غيا بالفرج لقضاء الشهوة به فيتوهم عدم دخوله
قوله ( وعتق الذكر أفضل ) ثم أعلى الرقاب وأنفسها عند أهلها وإن كان الأعلى ثمنا كافرا فضله مالك وخالفه أصبغ ونسب للجمهور قال في التوضيح قيل وهو الأقرب وأن الذي يظهر أن السيد لا يعتق من النار إلا بعتق عبدين نصرانيين فإنه لما كانت قيمتهما مثل دية الحر المسلم كان كالمرأة أما إذا تساويا فالمسلم أفضل بلا خلاف
قال في الذخيرة وإذا كان مسلمين فالدين أفضل وإن كان أقلهما ثمنا وفي المقدمات إنما يكون الأعلى ثمنا أفضل عند استوائهما في الكفر والإسلام
قوله ( وهو البالغ العاقل الخ ) صادق بالكافر إذ يصح عتقه لعبده الكافر ويلزم إن أسلم العبد أو كان مسلما أو بان عن سيده ولم يسلم وأما لو لم يسلم العبد ولا بان عن سيده فإن أسلم سيده فيصح كذلك وإلا فلا يلزم بل له الرجوع فيه لأن عتقه فيه صحيح غير لازم وكذا يدخل فيه