لها مورث بعد موت سيدها وقبل وضعها فعلى الأول ترثه لا على الثاني
قوله ( خدمة ) أي لا يجوز له أن يجعل عليها خدمة كثيرة بغير رضاها قوله ( وأما اليسيرة ) هو ما نقص عما يلزم الأمة وفوق ما يلزم الحرة قوله ( كالطحن الخ ) الأحسن في ذلك الرجوع للعرف قوله ( ولا غلة ) ظاهره ولو قليلة والفرق بين الخدمة والغلة أن الخدمة يستعملها بنفسه من الطحن وغيره والغلة أن يؤاجرها من غيره كما أفاده الشارح فإن آجرها بغير رضاها فسخت ولها أجرة مثلها على من استعملها وله إجبارها على النكاح على قول وأرش الجناية عليها ولا تقبل شهادتها وحدها نصف حد الحر ولا ترث ولا يقسم لها في البيت ( ( ( المبيت ) ) )
قوله ( أي ما ذكر ) أي فأفرد باعتبار المذكور وقوله من الخدمة أي الكثيرة قوله ( في ولدها من غيره ) أي الولد الحاصل لها بعد حملها من سيدها وأما الحاصل قبل الاستيلاد فهو رقيق
وفي تت التصريح بأن تزويج أم الولد للغير مكروه
قوله ( فيؤاجره ) تفريع على ما تقدم وحينئذ فالمناسب أن يقول فيستخدمه أو يؤاجره من غيره
قوله ( وهو بمنزلة أمه في العتق يعتق بعتقها ) قال تت ولو قتلت سيدها عتقت وكذا يعتق ولدها وتقتل إن تعمدت اه
قال عج وأما خطأ فلا شيء عليها ويلغز بها فيقال قتل في عمده القصاص ولا شيء في خطئه اه
قوله ( مما يعلم أنه ولد ) أي بشهادة ( ( ( شهادة ) ) ) النساء العارفات قوله ( فهي به أم ولد ) أي بشرطين أحدهما إقرارا لها بوطئها مع الإنزال ولو كان الإقرار في المرض فلو أنكر الوطء ولم تشهد عليه بينة بالإقرار بوطئها وأتت بولد فلا يلحق به ولا يلزم يمين لأنه لم يطأ كما إذا مات من غير اعتراف بالوطء ووجدت أمته حاملا فلا تعتق لاحتمال كونه من زنا وكذا لا يلزمه الولد إذا قال كنت أطأ من غير إنزال
والثاني أن يثبت ولادتها أو يسقطها ولو بشهادة امرأتين حيث كان الولد معدوما وأما لو أتت به وقالت هذا الولد منك مع إقراره بوطئها وإنزاله فإنها تكون به أم ولد ولو لم تحصل شهادة على الولادة
قوله ( وكذلك الدم المنعقد على المشهور ) وهو الذي إذا صب عليه الماء الحار لا يذوب ومقابله ما لأشهب لا تكون أم ولد بالدم المجتمع الذي إذا ألقى عليه الماء الحار لم يذب اه
قوله ( ولا ينفعه العزل ) وكذا لا ينفعه الوطء بدبرها أو بين فخذيها إن أنزل كما في خليل وكذا إذا لم ينزل في وطئه إياها وقد أنزل قبله في غير وطئها ولم يبل كما