تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحبلها راهنها أو الشريك فاعدد أو مفلس وإن جنت سلم له فسدد أو أحد الوراث أو مقارضا فيعتدي وزاد تت سابعة فقال وأمة سيدها مكاتب فاعتمد قوله ( ولا يجوز بيعها ) أي ولو كان على السيد دين استدانه قبل استيلادها قوله ( فإن وقع فسخ ) أي ولو أعتقها المشتري اعتقد أنها قن أو علم أنها أم ولد وترجع لسيدها

قوله ( فيرجع المشتري على البائع ) أي في كل الصور بالثمن ومحل رد عتق المشتري لها ما لم يكن المشتري اشتراها على أنها حرة بمجرد الشراء أو على شرط العتق وأعتقها فإن اشتراها على أنها حرة بالشراء فإنها تكون حرة بالشراء ولا يرد عتقها سواء علم حين الشراء أنها أم ولد أو لا ويستحق بائعها في الوجهين ثمنها ويكون الولاء له وإن اشتراها بشرط العتق وأعتقها لم يرد عتقها

لكن إن علم حين الشراء أنها أم ولد استحق سيدها ثمنها أيضا لأن المشتري حينئذ كأنه فكها والولاء لسيدها الأول فإن اعتقد أنها قن فالثمن له لا للبائع والولاء للبائع فإذا لم يعتقها في هذه الصورة وفسخ البيع وردت وقوله أو اتخذها أم ولد فترد بالأولى ثم إن علم المشتري بأنها أم ولد غرم قيمة ولده للبائع وإن لم يعلمه وكتمه البائع وغيره فهل يغرم قيمته أيضا وهو قول ابن الماجشون أولا لأنه أباحه إياها وهو لمطرف

اللخمي وهو أحسن خلاف ولو زوجها المشتري من عبده ردت مع ولدها ولا يكون له حكم أم الولد

تنبيه وإذا فسخ البيع فيما يفسخ فيه فظاهر المذهب أنه لا شيء على البائع مما أنفقه المشتري ولا له شيء من قيمة خدمتها

قوله ( قال بعضهم يريد بعد المعينات ) أي يريد بقوله ويبدأ بالكفن بعد المعينات من أم الولد وغيرها

قوله ( فقال ابن القاسم الخ ) أي والفرض أنه أقر بوطئها احترازا مما إذا لم يقر بوطئها أو ظهر حملها بعد موته فلا تعتق به بخلاف ظهوره قبله وتظهر ثمرة الخلاف أيضا لو مات

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٣١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٣١١