قوله ( أي يعملون فيه ) أي في المال أي أولاده يعملون أي ورثته لا خصوص الولد
وقوله وإلا أعطى المال لأمين بأن لم يكن أمانة أي ولهم قوة على السعي أي فيحصلون بسعيهم ولو بإجارة لأنفسهم ما فيه وفاء النجوم وأما إذا لم تكن لهم قوة على السعي كانت أمانة أو ( ( ( وإلا ) ) ) لا رقوا
قوله ( وليس في المال قدر الخ ) قد تقدم أن الكتابة تحل عليه بموته إذا ترك وفاء وهذا لم يترك وفاء فإذا ترك وفاء حلت بموته صغارا كانوا أو كبارا وأما إذا لم يترك وفاء فالتفصيل كما قال المصنف أي وعجل المال للسيد إذ لا فائدة في الانتظار حينئذ وكلام المصنف حيث لم يكن معهم أم ولد فإن كان معهم أم ولد لها قوة وأمانة دفع إليها المال إن رجى لها قوة على السعي في بقية الكتابة قاله تت
واعتبار الأمانة إنما هو في دفع المال لها وأما إذا كان لها قوة على السعي في بقية الكتابة وهي غير مأمونة فإن ولده لا يرقون أي بل ولو لم يترك شيئا فإنها تسعى إن قويت وإن لم يكن لها قوة وكان في ثمنها مع ما تركه الميت أو في ثمنها وحدها حيث لم يترك ما لا يبلغهم على السعي فإنها تباع ويدفع ثمنها في النجوم وانظر إذا قويت على السعي وأبت هل تجبر عليه أو تباع حيث كان في ثمنها ما يبلغهم للسعي قاله عج
تنبيه إذا لم يكن للولد قوة وأمانة فإنه يعطى لأم الولد عند قوتها وأمانتها وإن لم تكن داخلة في عقد الكتابة
قوله ( وإن لم يكن له ولد ) أي ولا غيره ممن يعتق عليه
قوله ( وليس في ماله وفاء ) فيه نظر بل ولو كان في المال وفاء وإلا ( ( ( إلا ) ) ) أن يقال المفهوم فيه تفصيل وهو أنه إذا كان في المال وفاء وحكم على السيد بقبضها أو أشهد عليه بإتيانه بها ولم يقبلها فإنه لا يرثه وإلا ورثه
وقوله ورثه فيه تجوز لأنه رق
قوله ( أم الولد ) الأم في اللغة أصل الشيء وتجمع على أمات وأصل أم أمهة ولذلك تجمع على أمهات وقيل الأمات للنعم والأمهات للناس
قوله ( وهي في العرف ) أي عرف الفقهاء لا يخفى أن هذا التعريف يصدق بما إذا كان السيد رقيقا فالتعريف غير مانع وأما أم الولد في اللغة فهي كل من لها ولد
قال ابن عرفة في تعريف أم الولد هي الحر حملها من وطء مالكها عليه جبرا فتخرج الأمة التي أعتق سيدها حملها من غيره والأمة المملوكة لأبي زوجها فإن