تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العبارة وقوله بغير إذن سيده يعود على التزويج الخ

فتدبر أي وأما في العتق وإتلاف المال فإنه لا يعتبر إذنه في ذلك لكن في العتق واضح وفي إتلاف المال على ما تقدم لابن ناجي كما في كلام عج التصريح بأن كلام ابن القاسم وغيره والتوفيق بينهما بما تقدم جار في العتق

قوله ( إن كان ممن يصح إذنه ) وأما لو كان صغيرا لفسخ ولا يعتبر رضاه كما تقدم

قوله ( دخل معه في الكتابة ) أي بشرط وقوله أو حدث بعدها ولا يحتاج لشرط

قوله ( وودى من ماله ) أي وجوبا قوله ( لأنه بموته حلت ) فالحلول عند وجود ما به الوفاء قوله ( والذي في المدونة ) أي وهو الراجح يرثه كل من يعتق عليه دخل بشرط أو غيره أما الأول فواضح وأما الثاني فبأن يشتري المكاتب من يعتق عليه زمن كتابته ففي المدونة ولا ينبغي للمكاتب أن يشتري أباه وولده إلا بإذن سيده فمن ابتاعه بإذن سيده فمن يعتق على الحر بالملك دخل معه في الكتابة وصار كمن عقدت الكتابة عليه والحاصل أنه لا يرثه إلا بشرطين أن يكون معه وأن يكون ممن يعتق عليه فلا يرثه من ليس معه ولو ممن يعتق عليه ولا من معه ممن لا يعتق عليه فأخوه الذي معه يرثه دون ولده الذي ليس معه وإن كان في كتابة أخرى فإن كان معه في كتابه واحدة فالإرث معه على فرائض الله تعالى فيقدم الابن على الأخ وبنتان في الثلثين والباقي لعمهما لكونه معهما في كتابة واحدة فإن لم يكن معهما في كتابة واحدة كان الثلث للسيد وإنما لم يرثه من في كتابة أخرى لأن شأن المتوارثين التساوي حال الموت وهو هنا غير محقق لاحتمال أداء أصحاب أهل الكتابتين دون الأخرى

قوله ( فإن لم يكن في المال وفاء ) سالبة تصدق بنفي الموضوع فتصدق بعدم المال أصلا أي فالشرط قدرتهم على السعي وإن لم يكن أبوهم ترك شيئا

قوله ( فإن ولده يسعون ) فإن أدوا عتقوا وإلا رقوا ولا مفهوم للولد أي من معه في الكتابة كان ولدا أو غيره وإنما يفترقان في إعطاء ما تركه مما لا يفي فلا يعطى لأجنبي وإنما يعطى لولده إن كان وحده أو أمه إن كانت معه أمه

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٣٠٨