تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تنبيه إذا عجز نفسه يصير رقيقا كما كان عليه أولا ولو ظهر له مال بعد ذلك أخفاه عن السيد أو لم يعلم به وظاهره ولو ثبت ببينة بعد ذلك أنه كان أخفاه لأنه لم يظهر لأحد حين اتفاقهما

قوله ( وكل الخ ) إنما يكون الولد بمنزلة أمه إذا وقع عقد الكتابة وما معها على الأم وهو في بطنها وأولى الحادث بعد العقد

وأما المنفصل عن أمه قبل عقد كتابتها أو قبل تدبيرها أو قبل عتقها فلا يكون بمنزلتها

قوله ( أي صاحبة ولد ) أي فأطلق المصنف الرحم على الولد من باب إطلاق اسم المحل على الحال إشارة إلى أن ذلك الولد المحكوم عليه بأن حكمه حكم أمه حال في الرحم

قوله ( من الآدميات ) أي وأما ذات الرحم غير الآدمية فتارة يكون بمنزلتها كنتاج حمارة أو خنزير على صورة بهيمة الأنعام فلا يؤكل وتارة لا يكون بمنزلتها كنتاج الأنثى من الأنعام من حمار وحشي فلا زكاة فيه ولا يجزىء ضحية

قوله ( من العتق ) أي يجري عليه العتق والخدمة والبيع وغير ذلك مما يجري عليها ويتعلق بها لأنه رقيق هذا حاصله

وقضيته أنه إذا أخدم أمة حاملا أن يكون ولدها مخدما مثلها وليس كذلك ومثل ولد المخدمة في كونه لا يدخل في الخدمة ولد المؤجرة لا يدخل في الإجارة بقي الموصى بذاتها لشخص وهي حامل ومثلها الموهوبة والمتصدق بها فإنه يدخل معها إلا أن يستثنيه سيدها فلا يدخل معها لصحة استثنائه في هذه المذكورات بخلاف ما لو أعتقها أو باعها وهي حامل فيدخل معها ولا يصح استثناؤه

قوله ( كالمعتق بعضها ) الذي ذكره الحطاب في حاشيته يفيد أنه بمنزلتها قاله عج

قوله ( وقال أبو محمد صالح ) لك أن تقول أن مراد المصنف بقوله كل ذات رحم الخ أي في العتق وشائبته ومقابل ذلك فلا يرد ولد المخدمة والمؤجرة والموصى بعتقها وأيضا إنما يتحقق كونها موصى بعتقها بموت الموصي ولا يدخل في ذلك ولد الدابة المعارة ونحوها أفاده عج

قوله ( من غير السيد ) أي الحر بأن كان من زوج أو زنا أو سيد رقيق قوله ( فهو بمنزلتها الخ ) أي في العتق من رأس المال وفي عدم جواز بيعه لا في الخدمة فإن له فيه كثر ( ( ( كثير ) ) ) الخدمة بخلاف أمه فإن له فيها فوق

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٣٠٤