ما يلزم الزوج ودون ما يلزم القنة
قوله ( ( ( ومال ) ) ) ( ظاهر كلامه أنه يملكه حقيقة ) الصواب أنه يملك لكن ملكا غير تام ويترتب على الأول أعني كونه يملك جواز وطئه لجاريته وعلى الثاني وهو كون الملك غير تام عدم وجوب تزكيته لما بيده وقيل لا يملك ويترتب عليه إذا اشترى من يعتق على سيده فإنه يعتق على سيده
قوله ( إذا ملكها ) أي دام ملكه ولم ينتزعها السيد أو أن المراد اشتراها مثلا ولم ينتزعها السيد
قوله ( والمشهور لا يركى ( ( ( يزكي ) ) ) ) أي فيشكل الأمر وبالصواب المتقدم لا إشكال قوله ( فليس له أن ينتزعه ) لأن مال العبد يتبعه في العتق وإن كثر دون البيع فإنه لا يتبعه إلا بالشرط وكذا لا يباع إذا لم يعجز ولو رضي وإذا وقع فسخ إلا أن يعتقه مشتريه ففي نقض العتق خلاف
قوله ( وليس له وطء مكاتبته ) قلنا إن الكتابة بيع أو عتق لأنها أحرزت نفسها وظاهر المصنف ولو كانت مدة الكتابة تزيد على أمد الحمل المعتاد أو غيره قاله بعض الشراح
قوله ( فإن وطىء لا حد عليه ) أي للشبهة
قوله ( إلا أن يعذر بجهل ) أي أو غلط ولا مهر عليه وإذا كانت بكرا وأكرهها فعليه نقصها وإلا فلا
قوله ( خيرت في التعجيز ) أي إلا لضعفاء معها أو أقوياء لم يرضوا وحط حصتها إن اختارت الأمومة
قوله ( وإن اختارت البقاء الخ ) أي ونفقة حملها على سيدها كالمبتوتة
قوله ( وما حدث الخ ) قال تت أما مسألة المكاتبة فمكررة مع قوله وكل ذات رحم فولدها بمنزلتها ويحتمل قول المؤلف للمكاتب والمكاتبة أي إذا كوتبا معا وحينئذ فلا تكرار ويرشحه التثنية وهي قوله دخل معهما في الكتابة وعتق بعتقهما
قال عج المراد بما يحدث للمكاتب ما ينشأ من الحمل عن مائه بعد عقد الكتابة قلت وسيشير الشارح إلى هذا
قوله ( دخل الخ ) أي من غير توقف على شرط
وقوله وعتق معطوف على دخل قوله ( واحترز بقوله حدث الخ ) أي فإنه يفيد أنه لم ينفصل عن ظهر الأب إلا بعد عقد الكتابة