قوله ( على مال واحد ) المراد يعقد معه عقدا واحدا على مال واحد أي متحد قدرا وصفة وأجلا ونجما واقتضاء وإلا منع فإن شرط كل واحد أن يقتضي دون صاحبه فسد الشرط وكان ما أخذ بينه وبين شريكه مع رقبة العبد سواء قبض الكتابة كلها أو بعضها ولكن الممتنع في اتحاد الاقتضاء شرط خلافه ومع ذلك يلغى كما علم
وفي الخرشى فإن اختلف القدر أو واحد مما بعده امتنع
وظاهره ولو اختلف نصيبهما كثلث وثلثين وأخذ كل واحد بقدره وهو ظاهر كلامهم اه
معناه أن كلا ( ( ( كل ) ) ) واحد جعل له اقتضاء يخصه على قدر نصيبه وأما لو اتحد الاقتضاه ( ( ( الاقتضاء ) ) ) واقتسماه على حسب ما لكل فلا بأس
قوله ( رقيقا ) أي إن كان قبل عقد الكتابة رقيقا وإن كان مدبرا وكان الأحسن أن يقول رجع لما كان عليه قبل الكتابة
قوله ( فإنه يرجع بذلك على سيد ) أي إذا لم يقصد الصدقة بأن قصد فكاك الرقبة أو لا قصد له وكذا يرجع عليه العبد بالفضلة إن خرج حرا فيما إذا لم يقصد الصدقة فإن قصد بما دفع الصدقة فلا يرجع بالفضلة عليه إن عتق ولا بما قبضه السيد إن عجز قوله ( ولا يعجزه إلا السلطان الخ ) أي بعد حلول الكتابة كلها
قوله ( بعد التلوم ) أي لمن يرجى يسره
قال تت
والمشهور أنه لا يتلوم لمن لا يرجى له مال والتلوم التربص ويختلف في قلته وكثرته بقدر ما يرجى له اه
قوله ( إذا امتنع من التعجيز ) أي مع سيده
قوله ( والمشهور أنه إذا كان له مال ظاهر لا بد من تعجيز السلطان ) أي وأما إن لم يكن له مال ظاهر فإن اتفقا على التعجيز أو طلبه العبد وحده فلا يحتاج للحاكم وإن طلبه السيد وحده فلا بد من السلطان فالصور أربع صورتان لا يتوقف فيهما التعجيز على رفع السلطان وصورتان يتوقف فيهما العجز عليه فالأولتان ( ( ( فالأوليان ) ) ) ما إذا اتفقا على التعجيز أو طلبه العبد ولم يظهر مال والأخيرتان ما إذا اتفقا على التعجيز وظهر للعبد مال أو طلب السيد التعجيز وأبى العبد هذا وما ذكره الشارح من المشهور قول سحنون
والمذهب أنه إذا كان له مال ظاهر فلا يعجزه السلطان ولو اتفق مع سيده على التعجيز ورضي الحاكم وهذا كله إذا لم يكن معه في الكتابة غيره كولده وإلا فلا يجوز له تعجيز نفسه ويجبر على السعي صاغرا