يشترط الإسلام على الراجح لأن مذهب المدونة صحة كتابة الكافر لعبده المسلم وتباع ( ( ( ويباع ) ) ) عليه من مسلم كالكتابة من أسلم بعد كتابته
قوله ( فخرج بالتكيف ( ( ( بالتكليف ) ) ) الصبي والمجنون ) فلا تصح من صبي بناء على أنها عتق ولا من مجنون
وقوله وبأهلية التصرف المحجور عليه فلا تصح منه كذا في شرح الشيخ وفي بعض شروح خليل صحتها من السفيه المحجور عليه والزوجة والمريض في زائد الثلث إلا أنها متوقفة وليست باطلة كما في العتق قلت يحمل ما في شرح الشيخ على أن الكتابة عتق وما في بعض شروح خليل على أنها بيع وتصح من السكران بناء على أنها عتق لتشوف الشارع للحرية وتبطل على أنها بيع
قوله ( فهم منه ذلك المعنى ) وهو إعتاق العبد على مال قوله ( نحو كاتبتك ) أي أو أنت مكاتب أو أنت معتق على كذا أو بعتك نفسك بكذا وانظر لو ترك قوله بكذا هل تبطل الكتابة بناء على أنها بيع أو تصح ويكون له كتابة المثل
وشارحنا سكت عنه فظاهره الصحة ويرجع لكتابة المثل
قوله ( وشرطه أن يكون منجما ) أي يلزم التنجيم لأن المذهب أنها إذا وقعت بغير تنجيم كانت صحيحة وتنجم قوله ( والكتابة ( ( ( الكتابة ) ) ) عند الناس منجمة ) المراد بهم الصحابة والتابعون كما أفاده تت فإذا اشترطا التعجيل فيكون قطاعة لا كتابة وهي جائزة قوله ( قلت النجوم أو كثرت ) ظاهر تعبير المصنف بالنجوم اشتراط تعددها وليس كذلك بل المعتمد صحة جعلها نجما واحدا
قوله ( وعلماؤنا النظار ) أي الحفاظ
قال في المصباح والناظر الحافظ اه
ويحتمل أن المراد بهم هنا أهل البحث والرد على الأخصام
قوله ( إلى أن الكتابة الحالة جائزة ) قائل ذلك يقول إنها كالبيع تقبل الحلول والتأجيل غير أن الغالب عليها عند أهل المذهب التأجيل لكن قضيته أنها إذا وقعت حالة عند غير هذا القائل لا تكون جائزة وقد تقدم أنها تكون قطاعة ولذلك قال ابن ناجي نقلا عن بعض شيوخه إن قول الشيخ أبي محمد وغيره لا يدل على منعها حالة بل على عدم صدق الكتابة عليها
قوله ( وصرح ابن عمر الخ ) ضعيف
قوله ( أن يكون قويا على الأداء ) وأما الصغير الذي لا مال له ولا قدرة له على الأداء فلابن القاسم لا بأس بكتابته وهو المعتمد ولأشهب يمنع ويفسخ إلا أن تفوت بالأداء فكلام الشارح آت على كلام أشهب
قوله ( وأن يكاتبه كله ) أي ومعتق البعض يجوز كتابة بعضه