تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعد الموت وقبل التنفيذ فإنما ينظر للباقي منه

قوله ( من رأس ماله ) فليس كالمدبر والفرق أن التدبير جار مجرى الوصية فلا تخرج إلا من الثلث وأما العتق إلى أجل فهو لازم فلذا خرج من رأس المال

قوله ( ثم شرع يتكلم على الكتابة ) عرفها ابن عرفة بقوله عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه فيخرج العتق على مال معجل يدفعه العبد لسيده ليعتقه سريعا فيقال له قطاعة ويخرج العتق على مال مؤجل من أجنبي ويخرج العتق على غير مال وهو العتق المبتل والعتق إلى أجل

قوله ( والمكاتب عبد ) تشبيه بليغ لأنه وإن أحرز نفسه وماله بحيث لا يحجر عليه في التصرفات المقتضية لتنمية المال إلا أنه ممنوع من التبرع كالهبة مما فيه ضياع المال

قوله ( لما صح الخ ) فالمصنف ذكر الحديث بمعناه قوله ( وكان حقه الخ ) أجيب بأنه كالدليل على ما بعده لأنه إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد الخ

قوله ( وهي إعتاق العبد الخ ) مما تقدم تعلم أن هذا التعريف غير مانع قوله ( وهي إعتاق الخ ) من إضافة المصدر للمفعول قوله ( لم يخالف أحد في جوازها الخ ) لا يخفى أن مفاد هذا أنه أراد بالجواز الإذن الصادق بالوجوب والندب

قوله ( وهو مذهب المدونة ) ومحل الندب حيث كان العبد له قدرة على الكسب وأما مكاتبة الصغير ومن لا مال له فجائزة من غير ندب بناء على جبر الرقيق على الكتابة فإن قيل قوله تعالى فكاتبوهم يقتضي وجوبها فالجواب أنه صرف الأمر عن الوجوب إلى الندب الرفق بالسادة لأنه لو حمل على الوجوب لتسلط العبيد على السادات فيضر بهم ذلك

قوله ( وهو الذي أراد الخ ) أي فلم يرد بالجواز استواء الطرفين بل المراد به الإذن المتحقق في الندب أو الندب من أول الأمل على طريق التجوز

قوله ( على ما رضيه العبد والسيد ) إشارة إلى أن العبد لا يجبر على الكتابة وهو المشهور وقيل بالجبر وسبب الخلاف كون الكتابة من باب البيع فلا يجبر أو من باب العتق فيجبر

قوله ( إن علمتم فيهم خيرا ) قال تت اختلف هل المراد بالخير المال أو الكسب والأمانة اه قوله ( في غير ما حديث الخ ) ما زائدة أي في غير حديث أي في أكثر من حديث ومن جملتها ما تقدم من قوله المكاتب الخ قوله ( وشرطه التكليف وأهلية التصرف ) ولا

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٣٠١