بالأقوى وهو مضي الأجل
قوله ( يشبه نكاح المتعة ) أي لاحتمال انقضاء الأجل قبل موته فتخرج حرة
قوله ( فيؤدب الخ ) وإذا قلنا بالأدب فهل يعذر بالجهل كما سينص عليه في وطء المكاتبة أم لا قاله بعض الأشياخ قوله ( فيعجل عتقها ) انظر هذا مع قوله فإذا وطئها قد تحمل فلا تخرج حرة إلا بعد موته فإن بينهما تنافيا وقد يقال إنه إشارة إلى قولين في المسألة القول بالتعجيل وهو ما هنا والقول بعدمه وهو ما أشار له أولا بينه تت بقوله وقيل لا يعجل لبقاء أرش الجناية عليها له إن جرحت وقيمتها إن قتلت ولا يجوز له وطؤها سواء عجل عتقها أو بقيت إلى أجلها قاله تت
قوله ( لأنه لذلك أعتقها ) الظاهر أن اللام في قوله لذلك لام العاقبة وعبارة بعض لبقائها على ملكه حتى ينقضي الأجل قوله ( الذي أفادته بهبة مثلا ) وأما ما كان من خراجها وكسبها وأرش جناية عليها فله انتزاعه وإن قرب الأجل قوله ( ولا حد في القرب الخ ) هذا أحد قولين ذكرهما تت والقول الثاني أن القرب كالشهر وظاهر بعض الشراح ترجيحه وأدخلت الكاف أقل من شهر على قول أو شهر على آخر وأقحم الكلام على أحكام المعتقة لأجل في خلال أحكام المدبر لما بينهما من المناسبة في بعض الأحكام
قوله ( يخرج من ثلثه ) بأن كان مال السيد كثيرا ولا دين يستغرق قيمته وإلا رجع رقيقا ولو كان الدين متأخرا عن التدبير وشرط عتق المدبر إلا يقتل سيده عمدا عدوانا فإن قتله عمدا عدوانا أي لا في باغية فإن تدبيره يبطل إن استحياه الورثة أما لو قتل سيده خطأ فإن تدبيره لا يبطل ويعتق في مال السيد الذي تركه ولم يعتق في الدية وهي دين عليه ليس على العاقلة منها شيء لأنه إنما صنع ذلك وهو مملوك وصفة خروجه من الثلث أنه يقوم مع ماله لأنه صفة من صفاته كطول والعبرة بيوم النظر لا يوم موت السيد فيقال كم يساوي على أن له من المال كذا فتارة يحمله الثلث فيعتق كله كما إذا كان ماله مائة وقيمته مائة وترك السيد أربعمائة ويقر ماله بيده وتارة يحمل الثلث بعضه فإن ذلك البعض يصير حرا ويرق باقيه ويترك ماله بيده ملكا له ليس لورثته منه شيء لأنه مال مبعض والمبعض لا ينتزع ماله مثاله لو كانت قيمته مائة وما له مائة وترك سيده مائة فإنه يعتق نصفه لأن قيمته بماله مائتان وثلث السيد مائة وهي نصف المائتين اللتين هما قيمته بماله وإنما قيدنا بيوم النظر احترازا عما لو هلك بعض ماله