تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البيع جواز المقاواة إذا دبر أحد الشريكين حصته وفيها بيع المدبر لأن جواز المقاواة مستثنى من حرمة بيع المدبر مع احتمال صيرورته مدبر الجميع قوله ( فإن أعتقه المشتري مضى ) أي إذا نجز عتقه في حياة سيده فإن البيع يكون ماضيا مع العتق وكان الولاء لمعتقه أما لو أعتقه بعد موت مدبره فلا يمضي لأن الولاء انعقد لمدبره أما بحمل الثلث لجميعه فيعتق كله أو بعضه فيعتق بعضه

قوله ( إلا في دين سابق ) أي على التدبير وليس عنده ما يجعله في الدين أي فإنه يجوز بيعه ولو في حال حياة السيد وأما الدين المتأخر عن التدبير فلا يباع فيه المدبر في حياة السيد ويباع فيه بعد موته قال عج

ويبطل التدبير دين سبقا إن سيد حيا وإلا مطلقا وإنما بطل التدبير بالدينا ( ( ( بالدين ) ) ) المتأخر عن موت السيد لما تقدم من أن المدبر لا يعتق إلا من الثلث قوله ( بمعنى استخدامه ) الأولى تبقية العبارة على ظاهرها فإن له أن يؤجره لأنه على ملكه إلى أن يموت قوله ( أما إن كان مخوفا الخ ) هذا فيما استفاده من هبة أو صدقة أو وصية أو صداق إن كان المدبر أنثى وأما ما استفاده المدبر من عمل يده أو خراجه أو أرش جناية عليه فإنه يجوز لسيده انتزاعه ولو مرض لأنه من أمواله ومثله ما استفاده من نحو هبة إذا شرط انتزاع ماله في المرض فإنه يعمل به

تنبيه مثل المدبر في عدم جواز انتزاع ماله أم الولد فلا يجوز لسيدها إذا مرض انتزاع مالها والمعتق لأجل وقد قرب الأجل والمكاتب مطلقا والمعتق بعضه والمأذون له في التجارة إذا صار مدينا ذكر معناه تت وبعضه باللفظ

قوله ( وطؤها ) أي النسمة قوله ( لأنها على أصل الإباحة ) أي على أصل هو الإباحة قوله ( فإن حملت ) أي وإذا لم تحمل تعتق من الثلث وكماله انتزاع ماله له كتابته ورهنه على أن يباع للغرماء في حياة السيد في الدين السابق على التدبير لا المتأخر فلا وأما على أن يباع بعد موت السيد فيجوز مطلقا

قوله ( فإذا وطئها قد تحمل الخ ) فيه نظر لجواز أن يقال تخرج حرة

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٢٩٩