ولعل وجه الاقتصار أن هذا الاحتمال الثاني فيه إفادة النهي عن ذلك وأما الأول فلا يفيد ذلك
وقوله وترد أي تبطل لكن الوصية لا تكون إلا في ثلث ماله المعلوم له قبل موته ولو بعد الوصية كانت الوصية في الصحة أو المرض بخلال ( ( ( بخلاف ) ) ) التدبير إن كان في المرض فكالوصية وإلا ففي ثلث المال المعلوم والمجهول والفرق بين مدبر الصحة والوصية أن عقد التدبير لازم بخلاف الوصية عقدها منحل له الرجوع ولو شرط عدمه
قوله ( ولو كانت الزيادة الخ ) بالغ على ذلك ردا لما نقل عن مالك فيمن أوصى بعتق جارية فزادت قيمتها على الثلث زيادة يسيرة مثل الدينار ونحوه أنها لا تحرم العتق بذلك
قوله ( إلا أن يجيزه الخ ) راجع لقوله ولا وصية لوارث أيضا ثم إن الوارث إذا أجاز الوصية ولا دين عليه ثم استدان الوارث أو مات فإن حاز الموصى له الوصية فلا حق لغرمائه ولا لورثته فيها وإن لم يحزها فهم أحق فالمدار على الحوز وعدمه لا على القبول وعدمه قاله عج
قوله ( إذا كانوا بالغين ) أي فتكون الإجازة ابتداء عطية منهم لأن الحق انتقل لهم وإن أجاز البعض دون البعض مضت حصة المجيز وردت حصة الممتنع
قوله ( غير مولى عليهم ) أغنى عنه قوله رشداء وكذا قوله عقلاء
قوله ( وفهم من كلامه أن الثلث لا يرد ) بخلاف الزوجة تتبرع بأكثر من الثلث فله رد الجميع والفرق أن الزوجة يمكنها التبرع بعد بخلاف المريض قد يدركه الموت سريعا بعد الوصية فلا يمكنه الإيصاء بعد رد الجميع
قوله ( في أحد القولين ) أي على أحد القولين وهو الراجح ومقابله ظاهر
قوله ( على ما في ابن الحاجب الخ ) أي يعتبر يوم الموت على ما في ابن الحاجب كما هو مصرح به فيه
وقوله لا يوم الوصية فقد قال ابن عبد السلام ولا يعتبر ثلث المال يوم الوصية سواء كانت الوصية عند المرض المخوف ويوم الحجر أو كانت في الصحة وفي الحال التي لو وهب فيها جميع المال لزمه لأن هذه عطية بعد الموت يجوز الرجوع عنها في الحياة ولا يصح الالتفات فيها إلى يوم الوصية
قوله ( وتعقبه ابن عبد السلام ) فإن قلت حيث ذهب المال بالجائحة فيذهب على الورثة وعلى الموصى له فلا يظهر لاعتبار كونها يوم التنفيذ ثمرة لأن الوارث أمين في ذلك المال قلت لعل ابن عبد السلام يرى أن المال كله دخل ذمة الوارث بالموت وصار ما يخص الموصى له كالدين عليه بحيث أن ما ذهب بالجائحة يكون عليه وحده إن لو قلنا العبرة بيوم الموت
قوله ( يوم تنفيذ الوصية الخ ) وإن كان الملك يكون للموصى له بمجرد الموت
قوله ( كان حكمها يوم القسمة )