تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على لفظة كل بل ضابط قوله ( فلا تصح بخمر الخ ) أي من مسلم لمسلم وأما من كافر لكافر فتصح وكذا تبطل الوصية بشيء لمن يصلي أو يصوم عنه وترجع ميراثا بخلاف الإيصاء بالمكروه كالأيصاء بضحية فلا تبطل ويجب تنفيذها قوله ( والثمرة التي لم يبد صلاحها ) أي لأنه لا يعلم ما تؤول إليه

قوله ( وهو الإيجاب ) قال في الجواهر وتكون بالإيجاب ولا يتعين له لفظ مخصوص بل كل لفظ فهم منه قصد الوصية بالوضع أو القرينة حصل الاكتفاء به إلى آخر ما ذكره هنا

أقول ولو بلفظ الوقف كما إذا قال هو وقف بعد موتي كما يفيده المعيار فالحاصل أنه أراد بالإيجاب الصيغة الدالة على قصد الوصية فإذا كان المراد ما ذكر فالمراد لا يتعين له لفظ مخصوص يتحقق فيه الأمر الكلي بل الإشارة كافية ولو من قادر على الكلام

قوله ( مثل أوصيت ) أي أوصيت له قوله ( فلا بد من قبوله لها بعد الموت ) وأما لو قبل في حياة الموصى فإن ذلك لا يفيده شيئا إذ للموصى أن يرجع في وصيته ما دام حيا لأن عقد الوصية غير لازم حتى لو رد الموصى له قبل موت الموصى فله أن يرجع ويقبل بعده هذا إذا كان المعين بالغا رشيدا وإلا فوليه يقبل له فو ( ( ( فلو ) ) ) مات المعين قبل القبول فلوارثه القبول مات قبل العلم أو بعده اللهم إلا أن يريد الموصي الموصى له بعينه فليس لوارثه القبول ولا يحتاج العبد في قبول الوصية له إلى إذن السيد

قوله ( نفى الصحة أو النهي ) نفي الصحة يستلزم النهي والنهي لا يستلزم نفي الصحة

قوله ( قلت المذهب الخ ) المذهب أنها ليست بصحيحة ولو بأقل من الثلث وإن أجازها الوارث كانت ابتداء عطية منه فالحق ما للشيخ زروق

قوله ( أو إنما أراد الخ ) قال في تحقيق المباني واقتصر الأقفهسي على هذا الأخير فإن وقع وأوصى بأكثر لم تصح قلت

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٢٩٣