تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تام ولا يظهر لأنه ليس مالكا أصلا إلا أن يريد مالكا بحسب الظاهر وخرج أيضا بقيد التمام المرتد

قوله ( من مستغرق الذمة ) أي فوصيته غير صحيحة وإذا بطلت فلا يرجع ماله ميراثا بل يكون في الفيء إلا ما ثبت كسبه بمال جلال ( ( ( حلال ) ) ) فتصبح ( ( ( فتصح ) ) )

تنبيهان الأول ما قررنا به كلامه من عدم صحة وصية العبد وغير المالك ومستغرق الذمة ليس متفقا عليه فقد ذكر بعض ما يفيد صحتها من العبد وغير المالك إلا أنها متوقفة على إجازة المالك

الثاني لم يتكلم الشارح على اشتراط الإسلام إشارة إلى أن الكافر تصح وصيته حيث كان حرا مميزا مالكا ملكا تاما إلا إن أوصى بشيء لمسلم لا يملكه المسلم كخمر ونحوه وأما إذا أوصى بذلك لكافر فإن وصيته تصح لأن الكافر يملك ذلك وانظر هل ثمرة صحتها بذلك له الحكم به وبإنفاذها إن ترافعوا إلينا أو لا يجوز الحكم بذلك وأما وصايا المرتد فباطلة وإن تقدمت حال إسلامه كما في تت

قوله ( ممن يتصور ) مبني للفاعل وقوله أن يملك فاعل به أي مما يمكن فيه الملك أو مبني للمفعول وأراد به التصديق أي يصدق بملكه

قوله ( فتصح للحمل الثابت الخ ) ويستحق الوصية إن استهل صارخا وإلا بطلت وغلة الموصى به قبل وجود الموص ( ( ( الموصى ) ) ) له للورثة إذ الولد لا يملك إلا بعد وضعه وتحقق الحياة فيه فإن لم يستهل صارخا لا يستحق الوصية وترد وإذا وضعت أكثر من واحد فإن الوصية توزع على عدد الوضع الذكر كالأنثى وهذا عند الإطلاق إلا أن ينص على التفصيل فيرجع إليه ثم حيث تعلقت الوصية بمن يولد له مستقبلا فينتظر بها الإياس من ولادته فترجع بعده للموصى أو لوارثه ويدخل في الموصى له الذي ( ( ( الذمي ) ) ) فالوصية تصح له وإن لم تظهر قربة لا حربى

قوله ( الوصية للمسجد الخ ) حاصله أن الوصية للمسجد وما ذكر معه تصح ويصرف ذلك الشيء الموصى به في مصالح تلك الأشياء من مرمته وحصره وزيته كخدمته من مؤذن وإمام ونحوهما فيما زاد على ذلك أو فيما لم يحتج لما مر احتاجوا أم لا هذا إذا اقتضى العرف ذلك فإذا اقتضى أن القصد مجاوروه كالجامع الأزهر صرف لهم لا لمرمته وحصره ونحوهما

قوله ( على المذهب ) أي خلافا لمن يقول ليست بصحيحة

قوله ( بشرط أن يعلم الموصى بموته ) فإن لم يعلم بموته فإنها لا تصح إذ الميت لا يصلح تملكه

قوله ( وإلا فتكون لورثته ) فإن لم يكن له وارث خاص بل بيت المال بطلت كما إذا لم يعلم بموته قاله عج

وقال الشيخ سالم إن بيت المال من الوارث

قوله ( وهو كل الخ ) ليس هذا تعريفا فيعترض باحتوائه

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٢٩٢