يكون عليه ديون فإنه لا تجوز له الوصية بما فيه قربة حينئذ إذ قضاؤها واجب لا محترزه ما كان قليلا مما يأتي بيانه عن علي وغيره فلا ينافي قوله الآتي
وظاهر كلامه الخ فتدبره
قوله ( بضم الياء ) قال في التحقيق بعد ذلك ماضيه أعد من الاستعداد أي يستعدها إلى آخر ما ذكر هنا أي يهيء ( ( ( يهيئ ) ) ) وصيته
وقوله ويحضرها الخ تفسير لقوله أي يستعد ولا يخفى أن المدار على الإشهاد وإن لم يحضرها إذا كانت معروفة ولا يخفى أيضا أن مفاد المصنف بحل الشارح المذكور أن الطلب ليس متعلقا بأصل الوصية وإنما هو متعلق بتهيئتها وليس كذلك بل المراد أن الندب متعلق بأصل الوصية كما أفدناه سابقا
قوله ( إلا أن يقول الخ ) حاصله أنها تصح في صورتين إذا أشهد أو قال ما وجدتم بخطي فأنفذوه حيث ثبت أنه خطه وقال بلفظه ما وجدتم بخطي ولو كتب ذلك بدون لفظ فلا يعمل به هذا كله عند ثبوت أنه خطه ومثل ذلك ما إذا قرأها عليهم فإن أشهد أو قال أنفذوها صحت وإلا فلا وماضيه أنفذ رباعي ويقال نفذوه من نفذ مشددا قوله ( وظاهر كلامه صحة الخ ) إنما صحت وصيتهما لأن الحجر عليهما لحق أنفسهما فلو حجر عليهما في الوصية لكان الحجر لحق الغير
قوله ( المبذر ) وصف كاشف أي فالسفيه هو من يصرف ماله في الشهوات واللذات ولو مباحة قوله ( إذا عقل القربة ) أي عقل أن فاعلها يثاب والظاهر أن فاعلها يثاب والظاهر أن أل في القربة للعهد أي القربة المعهودة التي هي الوصية وظاهره أنه شرط لا بد منه
قوله ( وفسر اللخمي الخ ) أي وفسره غيره بألا يعرف ما ابتدأ به
قوله ( بما فيه قربة لله تعالى ) أي غير صلة رحم قوله ( وظاهر كلامه الخ ) ومقابله ما روي عن علي رضي الله عنه إذا كان المال سبعمائة درهم لا وصية فيه وإذا كان ألفا فيه الوصية
وعن عائشة رضي الله عنها
لا وصية في ثلاثة آلاف درهم وعن ابن عباس رضي الله عنه لا وصية في ثمانمائة درهم قوله ( حرا ) أي فالعبد ولو بشائبة لا تصح وصيته قوله ( مميزا ) أي فغير المميز لا تصح وصيته فلو ادعى وارث الصبي أنه كان غير مميز حين الوصية وخالفهم الموصى له فالقول قول الورثة ذكره الخرشي عن تقرير
قوله ( مالكا ) خرج غير المالك فلا تصح وصية الوكيل في مال غيره وشبهه
قوله ( واحترز بهذا الأخير ) وهو قوله ملكا تاما وقضيته أن مستغرق الذمة مالك إلا أن ملكه غير