تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ( أوسق ) جمع وسق بفتح الواو على الأفصح وهو ستون صاعا قوله ( الشك من شيخ مالك ) هو داود بن الحصين هل قال شيخه أبو سفيان خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق وبسبب هذا الشك اختلف قول الإمام فقصر في المشهور الحكم على خمسة أوسق فأقل اتباعا لما وجد عليه العمل وعنه أيضا قصر الجواز على أربعة فأقل عملا بالمحقق لأن الخمسة شك فيها والعرايا رخصة أصلها المنع فيقصر الجواز على المحقق

تنبيه صرح بعضهم بأن الرخصة متعلقة بالمعري بالكسر والمعري بالفتح

قوله ( عن بيع الثمر ) بالثاء الثلثة ( ( ( المثلثة ) ) ) والمراد الرطب

وقوله بالتمر بالتاء المثناة فوق اليابسة قوله ( يأكلها أهلها ) أي المشتريون ( ( ( المشترون ) ) ) الذين صاروا ملاكا للثمرة أي المعري وعياله رطبا بضم الراء وفتح الطاء وليس التقيد بالأكل قيدا بل لبيان الواقع قوله ( ولها شروط ) أي لبيعها شروط قوله ( أن تكون بلفظ العرية ) كأعرتك وأنت معري لا بلفظ العطية أو الهبة والمنحة قوله ( أن تكون مما ييبس ) أي بالفعل إذا تركت ولا يكتفي بيبس نوعها وذلك كثمر نخل غير مصر لا ثمر ما ذكر في أرض مصر ولا في موز ولا رمان ولا تفاح لأنها لا تيبس

وقوله يدخر المراد إن شأن اليابس أن يدخر وليس المراد أنه لا بد من الادخار بالفعل قوله ( أخذ هذا الخ ) فيه نظر لأن ثمر النخل قد لا ييبس كنخل مصر قوله ( من جنانه ) قال ابن عمر انظر هذا هل هو شرط أم لا حتى لو أعرى له ثمر الجنان كله هل له أن يشتريها منه أم لا وهذا على اختلافهم في العلة هل هي الضرورة أو كفارة المؤنة وقال ق قوله من جنانه ظاهره ولو أعرى له نخلات متفرقة من جنان غيره لم يجز شراؤها بخرصها وفيه خلاف اه قوله ( ثالثها أن يكون مشتريها معريها أو من تنزل منزلته ) أي من وارث وموهوب ومشتر للأصول مع الثمار أو للأصول فقط بل وإن قام مقامه باشتراء بقية الثمرة التي وقعت العرية في بعضها فقط دون أصلها فيشتري من المعري بالفتح ومن تنزل منزلته ببيع أو غيره لا من غاصبها قوله ( أن يكون المشتري جملتها لا بعضها ) اعلم أن من شروطها أن يكون الشراء لأحد أمرين على البدل عند مالك وابن القاسم لدفع الضرر بدخول المعري بالفتح وخروجه عليه واطلاعه على ما لا يريد اطلاعه أو للمعروف بالرفق بالمعري بالفتح بكفايته وحراسته ومؤنته فحينئذ فلا يجوز شراؤها لغيرهما كالتجر وبه صرح اللخمي

إذا تقرر

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٢٨٦