تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في البقول أيضا لكن فيما يتصور فيه الإفراد كورق التوت قاله عج قوله ( بل يوضع قليلها وكثيرها ) لأن السقي لما كان على البائع أشبه ما فيه حق توفية قوله ( وأصيب أحدهما ) أي أو أجيح بعض من كان قوله ( لأنه لا يباع إلا بعد يبسه الخ ) فتأخيره محض تفريط من المشتري فلا يوضع عنه شيء من الثمن قوله ( ولا جائحة فيما اشترى بعد أن يبس من الثمار ) قضيته أنه إذا اشترى قبل اليبس فيه الجائحة وفي ذلك تفصيل وحاصله أن ما اشتري قبل بدو الصلاح فيه الجائحة ويجوز بيعه بشرط القطع وفيه الجائحة أيام جذاذه أو تأخر لعذر لا لغيره وكذا ما كان بعد بدو الصلاح فيه الجائحة ولو تناهى طيبه وجذ في أيامه لا إن تأخر هذا إذا اشتري على التبقية وأما إذا اشتري بعد بدو الصلاح على القطع ففيه الجائحة أيام جذاذه لا إن بقي حتى انتهى طيبه قوله ( كالبصل والسلق ) الحاصل أن البقول عبارة عما لا تطول مدته في الأرض كالبصل والخس والجزر والسلق والكزبرة قوله ( وإن قلت ) إلا أن يكون المجاح شيئا قليلا جدا وإنما وضعت وإن قلت لعسر معرفة ثلثها لأنها تقطع شيئا فشيئا

قوله ( وقيل لا يوضع الخ ) ضعيف والمعتمد الأول وهو أنها توضع مطلقا

تنبيه فيه إشارة إلى جواز بيع مغيب الأصل كالجزر والبصل وهل يكفي رؤية ظاهره لأنه برؤية ورقه يستدل على ما في الأرض من كبر أو صغر على ما هو معروف لأهل الخبرة وهو ما عليه الناصر أو لا بد من قلع شيء منه ويراه المشتري وهو ظاهر ابن رشد وغيره

قوله ( بالعرايا ) أي ببيع العرايا قوله ( مما شاكل البيوع ) قد يقال إن بيعها بيع حقيقة لا مما شاكل البيوع غاية الأمر أنه مستثنى وإن أراد ذات العرية فنقول هي عطية من العطايا قوله ( من عروته ) أي مصدر عروته أي عروا إذ هو من باب قتل كما في المصباح قوله ( أي

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٢٨٤