تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أشار إلى الثلاثة الأول بقوله ومن ابتاع ثمرة اه

المراد منه

فقوله هنا منها ما أشار الخ وهي الثلاثة الأول أما الأول فظاهر وكذا الثالث لقوله في التحقيق وأما الشرط الثالث وهو كون الثمرة بيعت مفردة عن أصلها فأخذ من كلامه بالإرادة وهو صادق بصورتين إحداهما أن تباع الثمرة مفردة عن أصلها والأخرى أن تشتري الثمرة مفردة ثم يشتري الأصل اه

المراد منه

وأما الثاني فلم يظهر لي أخذه من المصنف فتدبر

قوله ( دون أصلها ) الصور أربع ما إذا اشترى الثمرة أولا دون أصلها أو اشتراها أولا ثم اشترى الأصول ثانيا فهاتان فيهما الجائحة وأما لو اشتراهما معا أو الأصل أولا ثم اشترى الثمار فهاتان لا جائحة فيهما فقول الشارح دون أصلها أي وقع العقد عليها أولا دون أصلها فيصدق بما إذا اشترى الأصل بعد ذلك أولا قوله ( بعد الزهو ) أي بعد بدو الصلاح أو بيعت قبل بدو الصلاح على شرط الجذ أي وحصلت الجائحة في المدة التي يجذ فيها على ما جرت به العادة أو حصلت بعدها لعدم تمكنه من جذها فيها على عادتها

قوله ( بفتح الباء ) أي والراء قوله ( وهو الحجر ) أي شيء يشبه الحجر لا أنه حجر قوله ( وأجيح بجراد ) جمع جرادة تقع على الذكر والأنثى كالبقرة سمي جرادا لأنه يجرد الأرض بأكل ما عليها

قوله ( وهو الماء الجامد ) أي يجمد بعد نزوله قوله ( فإن أجيح قدر الثلث ) ولو كان الثلث ملفقا من صيحاني وبرني

قوله ( وقال به كثير من الصحابة ) المتبادر منه أن الضمير يعود على وضع الجائحة بقيد ذهاب الثلث فمقابله ما للشافعي من وضعها مطلقا وما لأبي حنيفة من عدم وضعها مطلقا فيفهم منه أن مقابل الكثير من الفريقين طائفتان

وقوله وعليه العمل أي عمل أهل المدينة كما يستفاد من الموطأ ويحتمل أن الضمير عائد على وضع الجائحة بدون قيده فيكون مقابل الكثير فرقة واحدة تقول بعدم الوضع مطلقا وربما يفهم من الموطأ وحرر

قوله ( أن يكون من بيع ) ولو من عريته وصورتها أعرى شخصا من حائطه ثمر نخلات معينة فإنه يجوز له ولمن قام مقامه أن يشتريها منه فإذا اشتراها منه بخرصها فأجيحت فإنه يجب وضع الجائحة عنه من الخرص

قوله ( احترازا من أن تكون الثمرة مهرا ) أي ولا من هبة أو صدقة قوله ( لا قيام لها

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٢٨٢