تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ( ( ( والأيمان ) ) ) ( موافقا لما كان عليه من البراءة الأصلية ) أي الحالة التي كان عليها قبل اليمين

قوله ( إن لم أفعل كذا قبل شهر ) بأن جعل الشهر ظرفا للفعل أو إن لم أفعله بعد شهر بأن جعل وقوع الفعل بعده وتتفق الصورتان على جواز وطء المحلوف بها في حلفه بطلاق أو عتق في الأجل الذي جعله ظرفا أو جعل حصول الفعل بعده ويختلفان في أنه إن فعل ما حلف عليه في الأولى يبر به وإذا مضى ولم يفعله حنث ولا يبر بفعل المحلوف عليه في الثاني قبل وجود زمنه المعلق فعله على وجوده وإذا مضى منع من وطء المحلوف بطلاقها أو عنقها ( ( ( عتقها ) ) ) قوله ( وفي صيغة البر حرف نفي الخ ) ظاهره أنها لا تكون حرف نفي في صيغة الحنث وليس كذلك بل وتكون في صيغة الحنث حرف نفي أيضا والله إن لم أدخل الدار وجواب الشرط في كلام الشارح في قوله والله إن لم أتزوج وقوله والله إن كلمت فلانا محذوف كما يفيده قول ابن مالك واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت الخ فلا يقال إنه لم يذكر جواب الشرط قوله ( وإن كان ثم جزاء الخ ) والحاصل أن إن نافية في صيغتي البر والحنث إن لم يذكر لها جواب ومعناها في الحنث حينئذ لأفعلن لأنها نافية ونفي النفي اثبات فإن ذكر لها جواب فشرطية فيهما قوله ( على المشهور في تفسيره ) ومقابله ما اختاره اللخمي من تفسير الشافعي والقاضي إسماعيل والأبهري بأنه ما سبق إليه اللسان من غير عقد كقول الرجل كلا والله وبلى والله بتشديد اللام من كلا قوله ( بمعنى يتيقنه ) هذا جواب عما يقال أن قوله يظنه يقتضي أن اليمين على الظن لغو وليس كذلك بل من أقسام الغموس أفاده الحطاب والمراد بالتيقن الاعتقاد لا الجزم المطابق لدليل لقوله ثم تبين خلافه

قوله ( في يقينه ) أي موضع يقينه أو أراد به الموضع نفسه مجازا والمعنى يعتقده في عقله مماثلا لما في نفس الأمر فالمشار له ما في نفس الأمر ومثل الاعتقاد الظن القوي لا إن كان

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٢٨