لبعض الأحوال والاستثناء لبعض الأشخاص كذا في التحقيق
قوله ( تفصيل الخ ) التفصيل إن أعاد المشيئة على المعلق والمعلق عليه أو على المعلق فقط أو لا نية له ففي الثلاث صور لا ينفع وأما إن أعاد المشيئة على المعلق عليه فقط وهو دخول الدار مثلا فينفعه ذلك وهو أحد قولين فقال ابن الماجشون إن رده للفعل فلا شيء عليه ومذهب ابن القاسم أنه لا ينفعه ولو رده للفعل وأنه متى دخل الدار وقع عليه الطلاق وهو الذي ذهب إليه العلامة خليل وهو المشهور
قوله ( إذا قصد الاستثناء ) لا فرق في القصد بين أن يكون قبل الحلف أو في أثنائه أو بعد تمامه فإنه ينفعه كما شهره تت قوله ( احترازا مما لو جرى على لسانه من غير قصد مثل أن يعود الخ ) الأولى أن يقول احترازا مما إذا نطق به سهوا
قوله ( بل لو كان سرا بحركة لسانه ) هذا في غير المستحلف فما كان من الأيمان وثيقة في حق أو شرطا في نكاح أو عقد بيع أو ما يستحلفه أحد عليه لا يجزئه حركة اللسان حتى يظهره ويسمع منه قاله في الجواهر
قوله ( إن وصلها بيمينه ) وأما إن لم يوصلها بيمينه بل أوصلها بالمحلوف عليه كما لو قال والله إن دخلت إلا أن يشاء الله فظاهر كلامه أنه لا يفيده وليس كذلك بل هو الذي يفيده لأن المعتبر اتصاله بالمقسم عليه حيث تعلق الاستثناء به كما في المثال المذكور وأما لو تعلق بالمقسم منه أي بعدده كما في الطلاق فهل لا بد من اتصاله بالمقسم به أو يكتفي باتصاله بالمقسم عليه خلاف ولا يكون هذا إلا بإلا أو احدى أخواتها ويمكن الجواب عن المصنف بأنه لم يرد بيمينه خصوص المقسم به بل أراد به المحلوف عليه لأنه لما كان متعلق يمينه تجوز في اطلاق اسمه عليه
قوله ( لتنفس أو سعال ) أي أو عطاس أو تثاؤب قال بعض الشراح وظاهره ولو اجتمعت هذه الأمور وتكررت قال تت ومثلها الجشاء والإغماء والجنون والإكراه كذا يفيده كلام ابن عمر انتهى من حاشية عج