تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجذاذ الأول إن تميزت البطون إن لم يشترط ثان وأما ما يطعم بطونا ولا بتميز ( ( ( يتميز ) ) ) بعضها عن بعض فلا تجوز مساقاته إلا تبعا والحاصل أنه لا يشترط التوقيت لكن المراد أنها إذا أقتت لا تؤقت إلا بالجذاذ أي أو بالشهور العجمية لأن كل ثمرة تجذ في وقتها لا بالشهور العربية لأنها تدور إذا تقرر ذلك فقول الشارح ومنها أن تكون يقتضي أنه لا بد من التوقيت وأنه إذا لم يؤقت لا يصح مع أنه يصح ويحمل على الجذاذ وظهر من هذا التقرير أن محترز أقله الشهر العجمي والأولى حذف إلى ويكون وأقله أي الأجل المعلوم الجذاذ قوله ( على آصع ) لا يخفى أن الآصع أو الأوسق شائعة فالأولى أن يقول احترز بذلك عما إذا ساقاه على ربع من نخلات معينة قوله ( على جزء مجهول ) أي بأن يقول أعطيك جزءا إلا أن تكون العادة جارية بشيء معلوم عند الناس وإذا كان الحائط مشتملا على أصناف أو أنواع الثمار فيشترط أن يكون في جميعها متفقا ولا بد أن يكون الجزء شائعا في جميع الحائط احترز عما شاع في نخلة أو نخلات معينة ويشترط علم الحائط إما بالرؤية أو بالوصف فتدخل مساقاة الحائط الغائب إن وصف حيث كان يصل إليه قبل كمال طيبه قوله ( والعمل القيام ) لا يخفى أن العمل نفس السقي وما عطف عليه ففي العبارة تسمح قوله ( بما تفتقر إليه الثمرة ) أي عرفا مما ذكر ولا يلزم تفصيل ذلك عند العقد وأما إن لم يكن عرف فلا بد من النص على ما يحتاج إليه قوله ( والتنقية ) أي تنقية منافع الشجر قوله ( الأداوت ( ( ( الأدوات ) ) ) ) جمع أداة أي الآلة قوله ( والأجراء والدواب ) معطوفان على الدلاء والمساحي أي عليه الأجراء والدواب إن لم يكونا في الحائط قوله ( ونفقتهم ) أي تلزمه نفقة ما ذكر من الدواب والأجراء الذين أمر بالإتيان بهم بل وكذلك يلزمه أن ينفق على ما كان في الحائط من دواب وأجراء لرب الحائط ويلغز بهذه المسألة فيقال رجل له رقيق ودواب ليس له فيهم شركة ونفقتهم وكسوتهم على أجنبي نعم لا يلزم العامل إلا أجرة ما استأجره هو وأما ما كان في الحائط عند عقد المساقاة فأجرته على ربه وكذا لا يلزم العامل أن يخلف ما مات أو مرض من الرقيق والدواب التي في الحائط يوم عقد المساقاة وخلف ذلك على رب الحائط قوله ( لأن العوض ) أي عوض الثمرة التي يأخذها العامل قوله ( بمعنى لا يجوز له الخ ) لا يخفي أنه على ذلك التقدير يكون المعنى ومن شروط المساقاة عدم جواز اشتراط عمل آخر الخ ولا يصح ذلك والحاصل أن المناسب لجعله من الشروط أن يحذف قوله لا يجوز فتدبر قوله ( عملا آخر غير عمل المساقاة ) أي مما كان خارجا

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٢٧٣