والاحوال انتهى
وقال في التحقيق بل على ما يراه الإمام فقد يبلغ به الحد ولا يبلغ انتهى
وتعبيره بقوله عند مالك يقتضي أنه عند غيره محدود وهو كذلك فقد قال ابن عمر والأدب الضرب ثلاثة أسواط فما دون ولا يضرب أحد فوق ثلاثة أسواط الا في حد من حدود الله
قوله ( فلتة ) أي مرة واحدة كما في تت قاله عج
قوله ( إذا أيقن بالحنث ) مفهومه لو شك في الحنث أو توهمه أو ظنه فلا شيء عليه وفيه شيء فإنه إذا حلف لا أكلم زيدا ثم شك هل كلمه أم لا فإنه يحنث على المشهور وكذا لو حلف بالعتق أن لا يفعل وشك في الفعل فإنه يحنث ومفهوم ما حلف به أنه إذا شك هل قال أنت طالق أو لم يقل أو شك هل حلف وحنث أو لم يحلف ولم يحنث فلا شيء عليه وأما لو شك هل أعتق أم لا فإن العتق يقع لتشوف الشارع للحرية وأما لو ظن أنه طلق فهو كمن تيقن ذلك وظن العتق أولى
قوله ( الا في اليمين بالله ) أي والنذر المبهم كاليمين بالله كما في المدونة وكذا سائر ما فيه كفارة يمين كحلفه بالكفارة ويمكن دخول هذا في قول المصنف إلا في اليمين بالله أي حقيقة أو حكما والمراد به ما فيه كفارة يمين وليس من أسماء الله تعالى ولا من صفاته
قوله ( والبقاء ) فيه شيء لأن البقاء صفة سلب على الصحيح لا صفة معنى
قوله ( احترازا من الفعلية ) أي فقط فلا ينافي أن السلوب ( ( ( السلبية ) ) ) والمعنوية كالمعاني قوله ( كالرزق ) بفتح الراء أي تعلق القدرة بالرزق والإحياء تعلق القدرة بالحياة والأماتة تعلق القدرة بالموت
قوله ( فإنه لا يحلف بها أصلا ) أي لا يجوز الحلف بها ولا ينعقد بها يمين قوله ( اطلاق الاستثناء على التعليق بالمشيئة مجاز ) قال في الذخيرة الاستثناء مأخوذ من الثني لأن المتكلم رجع إلى كلامه بعد مفارقته فأخرج بعضه كما يرجع نصف الثوب على نصفه وهو حقيقة في الإخراج بإلا وأخواتها ثم أطلق على قولنا إن شاء الله مجازا لأنه شرط ومشروط والشرط ليس باستثناء والعلاقة بينهما أن الشرط مخرج من المشروط أحوال عدم المشروط فالشرط مخرج