تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومثلها التبر

قوله ( على ثلاثة أقوال ) المعتمد المنع

قوله ( وأما إذا كان يتعامل بها فلا خلاف في جواز ذلك ) أي والفرض أن لا مسكوك وإلا منع على المعتمد والمراد لا يجوز ابتداء

وأما بعد الوقوع فإنه يمضي بالوقوع والفلوس الجدد كالنقار ان أنفردت بالتعامل جاز جعلها رأس مال قراص ( ( ( قراض ) ) ) وإلا فلا

قوله ( ولا يجوز بالعروض ) أي اتفاقا

قوله ( ولا بشيء من المكيلات ) لا يخفي أن هذا يفيد أنه حمل العروض على المقومات وحينئذ فيرد عليه أن الأولى له أن يزيد والمعدودات ( ( ( المعدودات ) ) ) لأن المثلي ثلاثة أنواع ولو حمل العروض على ما عدا العين لشمل المثلي بأنواعه كما يفيده ( ( ( يفيد ) ) ) تت

وكان في غنية عن هذه الزيادة ويدخل في العروض الفلوس الجدد حيث لم تنفرد بالتعامل بها ويدخل الحديد والرصاص والودع لو انفردت بالتعامل

قوله ( إذا كان العامل لا يدري ) الأولى حذف كان يقول إذ العامل بل الأولى أن يقول إذ العامل لا يدري هل يربح أو لا وعلى تقدير الربح كم مقداره والشارع حقيقة الله تعالى والمصطفى مجاز فيجوز أن يراد به كل منهما

قوله ( ولحاجة الناس ) عطف تفسير وقوله فيجب أي يتعين

قوله ( مقدار ما جوزه الشارع ) وهو النقد المضروب لا يقال الشارع لم يجوزه بالتبر ولا بالجدد ولا بنقار الذهب والفضة فلماذا رخص فيها الجواب ما قاله الشارح ( ( ( الشارع ) ) ) أن النقار أي وما شابهه أعيان وأثمان ورؤوس ( ( ( ورءوس ) ) ) أموال والجدد عند انفراد التعامل بها كذلك حتى قيل إنها من النقود

قوله ( بالأصل ) أي على الأصل

وقوله أعيان أي يتعامل بأعيانها بحيث تكون ثمنا فما بعده تفسير له

وقوله ورؤوس ( ( ( ورءوس ) ) ) أموال لا يخفى أن مما ما صدقات رأس المال المال الذي يدفع لعامل القراض يتجر فيه فيلزم عليه المصادرة ثم في المقام إشكال آخر لأن الفرض أن النقار لا يتعامل به إلا أن يقال إن المعنى أنها قد يتعامل بها على فرض ضربها وهذا مفقود بالفرض

قوله ( أجيرا في بيعها ) أي العروض فيستحق أجرة مثله في توليه بيعها حيث لم يطلع عليه إلا بعد بيعها فقوله أجيرا أي كأجير لأنه لم يستأجر

قوله ( ويكون على قراض مثله ) أي إذا اتجر بالثمن

قوله ( وفيه تفصيل ) وهو ما نصه

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٢٦٧