قوله ( ومنعه مالك ) أي منع المتفق صفة ونوعا وقدرا وأولى عند الاختلاف
قوله ( لأنه بيع الطعام قبل قبضه ) أي لأن كل واحد باع نصف طعامه بنصف طعام صاحبه ولم يحصل قبض لبقاء يد كل على ما باع فإذا باعاه لأجنبي يكون كل واحد بائعا للطعام قبل قبضه ولو حصل خلط الطعامين لأنه يستمر طعام كل واحد في ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه وقبضه وتفريغه في وعاء المشتري أو ما يقوم مقامها وهو منتف ههنا
قوله ( فإذا أخرج أحدهما الخ ) الأولى أن يقول فإذا دخلا على أن أحدهما يأتي بربع المال ويعمل الربع وله ربع الربح والآخر عليه ثلاثة أرباع المال وثلاثة أرباع العمل وله ثلاثة أرباع الربح جازت الشركة وملخصه أنها تفسد بشرط التفاوت في العمل كما تفسد بشرط التفاوت في الربح وإذا وقعت فاسدة بدخولهما على التفاوت فلكل أجر عمله للآخر مثال ذلك لو أخرج أحدهما عشرين مثلا والآخر عشرة وشرطا التساوي في الربح والعمل ولم يطلع على ذلك حتى عملا فإن الربح يقسم على قدر المالين ويرجع صاحب العشرين على صاحب العشرة بفاضل الربح وهو السدس وينزعه منه ان كان قبضه ليكمل له الثلثان ويرجع صاحب العشرة بفاضل عمله وهو أجر سدس العمل
ومفهوم الاشتراط أنه لو تبرع أحدهما لشريكه بشيء من العمل أو الربع بعد تمام العقد لجار فقول المصنف أن يختلف الخ أي لا يجوز اشتراط التفاوت فإن لم يشترط التفاوت بأن دخلا على التساوي أو سكتا صحت كما ذكره بعض الشيوخ
قوله ( شركة مضاربة ) هذه لغة أهل العراق من الضرب في الأرض الذي هو السير أو أن كلا منهما يضرب في الربح بنصيب كما قاله تت
قوله ( وتسمى قراضا أيضا ) بكسر القاف مشتق من القرض وهو القطع سمي بذلك لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها بقطعة من الربح وهي لغة أهل الحجاز والقراض أركانه العاقدان وهما كالوكيل والموكل والمال والصيغة والجزء المعمول للعامل
قوله ( ولو كانا مغشوشين ) أي حيث تعومل به وأن لم ترج كالكاملة ولو مع وجود النقد الخالص وأما غير المتعامل به فكالعرض واستظهر بعض شراح العلامة خليل أن رأس المال الذي يعطى عند المفاصلة مثله مغشوشا
قوله ( فجرات الخ )