تنبيه تلزم بمجرد القول على ما تقدم فلو أراد أحدهما المفاصلة فلا يجاب إلى ذلك ولو أراد نضوض المال بعد العمل فينظر الحاكم كالقراض
قوله ( وتنقسم على ثلاثة الخ ) فيه أن الفقهاء نوعوها إلى شركة أبدان ويقال لها شركة عمل وشركة مفاوضة وشركة عنان وشركة جبر وشركة ذمم ويقال لها شركة وجوه ولا يخفى أن التعريف المتقدم لا يشمل شركة الوجوه وسميت بذلك لأن الباعث عليها الوجه والمراد به وجاهة البائع المذكور
قوله ( الخامل ) هو الساقط الذي لا نباهة له كذا فسروا والظاهر أن المراد به ما لا يرغب في الشراء منه لظن أن متاعه غير جيد
قوله ( وحكمها الفساد ) فإن نزل ذلك فينبغي أن يكون للوجيه جعل مثله بالغا ما بلغ وأما من اشترى من الوجيه فينبغي أن السلعة إن كانت قائمة خير على مقتضى الغش وإن فاتت ففيها الأقل من الثمن أو القيمة كما قاله الشيخ يوسف الزرقاني
قوله ( والآخر أن فيه تدليسا ) فيه شيء لأن التدليس لا يقتضي الفساد
قوله ( ظنا منهم ) ولا ينظر لكونه مطابقا للواقع أم لا
قوله ( اتحدت الصنعة ) هو معنى قوله عملا واحدا
وقوله أم لا هو معنى قوله أو متقاربا
قوله ( إن اتحدت المصنعة ( ( ( الصنعة ) ) ) ) والظاهر أنها لو لم تتحد بل تقاربا تكون جائزة بالطريق الأولى ووفق الأشياخ بين الكتابين بحمل العتبية على ما إذا كان المكانان بسوق واحد أو سوقين نفاقهما واحد أو تجول أيديهما بالعمل في المكانين جميعا أو يجتمعان بمكان على أخذ الأعمال ثم يأخذ كل واحد منها طائفة من العمل يذهب بها لحانوته يعمل فيها لرفقه به لسعته أو قربه من منزله أو نحو ذلك
قوله ( كما إذا كان الخ ) أو كان أحدهما يجهز الدقيق والآخر يعجن أن يخبز
قوله ( أو يتقاربا ) أي عرفا كعمل أحدهما ما ينقص أو يزيد