النهي فقال إنما نهى عن ذلك لأن فيه تعظيم غير الله بمثل ما يعظم به الله وذلك ممنوع وهذا جار في كل محلوف به غيره تعالى وإنما ذكر الآباء لأنه السبب الذي أثار الحديث حين سمع عمر يحلف بأبيه ويشهد له قوله من كان حالفا فليحلف بالله اه
المراد منه قوله ( وشهرك ) ضعيف إذ الراجح الحرمة ومحل الخلاف إذا كان الحالف صادقا فإن كان كاذبا فيحرم قطعا بل ربما كان بالنبي كفرا
لأنه استهزاء به كذا في كبير الخرشي
قوله ( بحق ) الأولى حذف يحق ( ( ( بحق ) ) ) ويقول كراهة الحلف بغير الله وهو شامل لما إذا قال والمسجد أو وحق المسجد ونحو ذلك قوله ( مما لا يعظم الخ ) أي وأما الحلف باللات والعزى فحرام وإن اعتقد تعظيم هذه فإنه يكفر وحاصله أن من حلف باللات والعزى ونحوهما مما عبد من دون الله حتى الأنبياء والصالحين كالمسيح والعزير وقصد بالقسم بها تعظيمها من حيث كونها معبودات فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل وإن لم يقصد تعظيمها فحرام اتفاقا في الأصنام وعلى خلاف في الأنبياء وكل معظم شرعا
تنبيه قال التادلي ظاهر كلام المصنف
أن اليمين بالله مباحة لأن الأمر أقل مراتب الإباحة ك قلت بل ظاهره أنه مرجوح وبه قال بعض الشيوخ قلت والأول هو مذهب الأكثر الصحيح قال بعضهم إنه من حيث هو مباح ما لم يعرض ما يخرجه عن ذلك كاليمين على إنقاذ مسلم من يد ظالم فإنها تجب أو على فعل محرم أو مكروه فإنها تحرم أو تكره قوله ( معتادا ) والظاهر أن هذا يجري في غير ذلك من الحلف بغير أسماء الله أو صفاته كالنبي والكعبة فيؤدب من اعتاد الحلف به على القول بحرمته وظاهر كلام المصنف سواء كان متزوجا وعنده من يعتق عليه أم لا وهو واضح قال الشاذلي سدا للذريعة لئلا يعتادوا وهذا الحكم عام في الرجال والنساء بالنسبة للعتق وأما الطلاق فخصه ابن عمر بالرجال فقط وقال بعضهم النساء في الطلاق كذلك للحديث المتقدم ولأنها شبهت بالرجال عج
قوله ( والأدب بذلك مبني على القول بأن اليمين بذلك حرام الخ ) حاصل ذلك كما أفاده صاحب التوضيح أن هذا الخلاف لكون الحلف بالطلاق والعتق أو التعليق بهما من أفراد غير الحلف بالله وصفاته والخلاف فيه قد تقدم بالحرمة والكراهة الذي هو اعتماد ك
قوله ( بل على ما يراه الإمام ) قال تت والأدب عند مالك غير محدود
مرجعه لاجتهاد الحاكم من ضرب أو شتم أو غيره ويختلف باختلاف الاشخاص