عبد الملك إمام الحرمين والمعالي كما في المصباح جمع معلاة بفتح الميم مكسب الشرف قوله ( أنه يقتل ثلث العامة الخ ) أي من المسلمين ومحله عندنا على أن الجميع مفسدون بارتكاب أمر لا يحل ولكن لا يوجب القتل كالسرقة ونحوها من تخريب أماكن الناس ولا يحصل انزجارهم لا بحبسهم ولا بضربهم إلا بقتل ثلثهم هذا محل الجواز
قال بعض الشراح للعلامة خليل ثم الظاهر أن الإمام أو نائبه يخير في تعيين الثلث من جمع المفسدين مع نظره بالمصلحة فيمن هو أشد فسادا من غيره ثم قال وانظر لو كان لا يحصل إصلاح المفسدين إلا بقتل أكثر من ثلث المفسدين والظاهر عدم ارتكابه صونا للدماء اه
قوله ( خلافا لابن القاسم ) كلام ابن القاسم هو المعتمد فإنه يقول لا ضمان حينئذ ولا أجرة أيضا لأنه لا يستحقها إلا بتسليم المتاع لربه وهو منتف ههنا قوله ( ولو شرطوا عدم الضمان ) أي ويفسد العقد بالشرط المذكور لأنه شرط مناف لمقتضى العقد إلا أن يسقطه قوله ( وهو كذلك عند ابن القاسم ) وهو الراجح قوله ( لو عملوه في بيت رب السلعة ) أي ولو بغير حضرته والحاصل أن الضمان مشروط بالغيبة عليه وكونه مما يغاب عليه وألا تقوم بينة على ما ادعاه وأن ينصب نفسه للصنعة العامة وألا يكون في الصنعة تغرير وبقي شرط وهو ألا يكون الصانع أحضره لربه مصنوعا على الصنعة المطلوبة ويتركه ربه اختبارا فيضيع وإلا فلا ضمان حيث كان الإحضار بعد دفع الأجرة لأنه صار كالوديعة بخلاف ما لو أحضره على غير الصفة أو ادعاه لأخذه من غير إحضار أو أبقاه عنده حتى يقبض أجرته فيضمنه
قوله ( وقرر ابن عمر ) ما قرر به ابن عمر هو الموافق لما في المختصر والمدونة قاله في التحقيق قوله ( سواء كان يحرسها بأجرة ) كان الحارس أجنبيا أو كان رب الحمام ومثل حارس الحمام غيره من حارس الكروم والدور وغيرها فالخفراء في الحاراث ( ( ( الحارث ) ) ) والأسواق لا ضمان عليهم ولو كتب بذلك حجة لأن ذلك من التزام ما لا يلزم وهو لا يلزم حيث لم يفرطوا وإلا ضمنوا كذا قال جد عج وأما عج فكان يقرر ما نقله تت في شرح خليل من أن المصالح العامة الآن