تضمين الخفراء قوله ( فإنه يضمن ) وكذا لو رهن ثيابه على الأجرة وضاعت فإنه يضمن ضمان الرهان
قاله عج وظاهر كلام ابن عمر أن له الأجرة حتى في حالة عدم الضمان اه
وعليه فانظر ما الفرق بين هذه وبين مسألة الصناع حيث لم يضمنوا كما سبق تأمل ولعله لانتفاع المعتسل ( ( ( المغتسل ) ) ) هنا بالماء وما يواري العورة إذ الأجرة إنما هي فيما يقابل ذلك لا في الحراسة بل ولو جعل له الأجرة على حراسته اه
كذا قرره بعض الشيوخ
تتمة كل من قيل بضمانه من صانع أو حارس أو مستعير أو مدعي عليه سرقة إذا غرم قيمة ما ضمنه ثم وجد بعد ذلك فهو له لا لصاحبه إلا أن يوجد عنده ووجه ذلك أنه يغرم قيمة ملكه على تقدير وجوده
قوله ( والمشهور أنه لا يضمن ) أي وهو الذي ذكره المصنف بقوله ولا ضمان قوله ( على صاحب السفينة ) المراد به ما يشمل النوتي الذي يخدم فيها أي لا يضمن المال ولا النفس إذا غرقت بفعل سائغ وإلا ضمن المال والدية في ماله هذا حيث لم يقصد قتلهم وإلا قتل بهم
قوله ( من مد ) أي زيادة البحر قوله ( إلا فيما حمل الخ ) هكذا قال ابن عمر وابن ناجي لكن ظاهر المؤلف والمدونة والمختصر أنه لا فرق بين الطعام وغيره كما قال تت وهو المعتمد
قوله ( فإذا لم يحصل الغرض ) أي إذا غرقت في أثناء الطريق وغرق جميع ما فيها من طعام وغيره فلا كراء لو لربها وأما لو غرق البعض وسلم البعض الآخر واستأجر ربه عليه فإن للأول كراء ما بقي إلى محل الغرق على حسب الكراء الأول لا بنسبة الثاني وليس له كراء ما ذهب بالغرق وأما لو غرقت بعد وصولها إلى المحل المخصوص فإن كان بعد ما تمكن رب الشيء من إخراج ما فيها فإنه يلزمه جميع الكراء وإلا لم يلزمه شيء قوله ( وقيل الخ ) موضوع ( ( ( موضع ) ) ) القولين أنها غرقت كلها كما