خوف موته وهذا في راع كلف وإلا فلا ضمان عليه
قوله ( كراء مضمونا ) هو ما قابل المعين ولا بد من بيان الجنس والنوع والذكورة والأنوثة في المضمونة حتى يصح قوله ( وليست متعلقة بهذه العين ) إلا أن المكري إذا أتى بدابة للمكتري وركبها لا يجبر على قبول غيرها لأنه بركوبه عليها استحق منفعتها حتى لو فلس المكري بعد قبضها يكون المكتري أحق بها إلى تمام المدة لأنها صارت كالمعينة بركوبه عليها ( ( ( عليه ) ) ) قوله ( كرره ليرتب ) قال في التحقيق ويحتمل أنه إنما تكلم أولا على الدابة المعينة وهذه في المضمونة قوله ( وليكتروا ) صوابه ليكروا كما قاله تت قوله ( دابة ) أي أو سفينة قوله ( أو من يقوم مقامهم ) وهو الحاكم عند فقدهم قوله ( لمن هو مثله ) وأولى دونه قوله ( والحال ) عطف مرادف قوله ( هو بادن ) أي عظيم البدن لكثرة لحمه ويشترك فيه المذكر والمؤنث والجمع بدن مثل راكع وركع
وقوله أعظم بالرفع صفة لبادن أو حال من ضميره احترز عن بادن مثله أو دونه فيجوز
قوله ( وإن مات عنها رجل فلا يكرونها إلا لرجل ) ظاهره ولو كانت المرأة نحيفة جدا والرجل بادنا جدا وانظره
ثم اعلم أنه لا يلزم تعيين الراكب عند عقد الكراء بل يصح عقد الكراء مدة على حمل آدمي ولم يلزمه الثقيل ولا المريض ولا معروف بكثرة نوم أو بعقر الدواب فإذا وقع العقد على حمل آدمي وأتى له بامرأة لزمه حملها حيث لم تكن ثقيلة وأما على حمل رجل فلا يلزمه المرأة بخلاف العكس فقول الشارح وإن مات عنها رجل يحمل على ما إذا كان وقع عقد الكراء على رجل
تنبيه قال تت وعلى المكري تسليم ما العادة تسليمه معها من إكاف وبرذعة وحزام وسرج في الفرس وغير ذلك من المعتاد لأن العرف كالشرط
قوله ( كالفأس ) الماعون اسم جامع لمنافع البيت كقدر وفاس وقصعة ومنخل وقفة