تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شيئا من عنده فإنه يكون متطوعا بذلك ولا شيء له إلا أن يأخذ النقض فله أخذه إن كان ينتفع به قوله ( بتلعيم ( ( ( صلى ) ) ) المعلم ) أي القرآن بأجرة على الحداق أي على الحفط ( ( ( الحفظ ) ) ) للقرآن أو شيء منه غييا ( ( ( غيبا ) ) ) أو في المصحف قوله ( وفتح الدال المهملة ) المفهوم من كلام ك ومن الصحاح والقاموس أنه بالمعجمة وما قاله الشارح هنا أنه بالمهملة تابع فيه للشيخ زروق وهو غريب

قال الحطاب ولم أره لغيره وعبارة بالصحاح ( ( ( الصحاح ) ) ) حذق الصبي القرآن والعمل يحذقه وحذقا ( ( ( حذقا ) ) ) وحذقا إذا مهر فيه وحذق بالكسر حذقا لغة فيه ه

قوله ( أن يحذق المعلم ) من باب ضرب والمعلم بفتح اللام فاعل يحدق ( ( ( يحذق ) ) )

وقوله أي يحفظه أي كلا أو بعضا وكذا تجوز الإجارة على تعليم القرآن مشاهرة أي قراءته في المصحف من غير حفظ ولا يجوز الجمع بين المشاهرة والحذاق على المشهور قوله ( حتى يتحدقوا ) بياء وتاء فيما وقفت عليه من نسخ هذا الشارح والمناسب حتى يحدقون بحذف التاء من باب ضرب قوله ( هذا هو المشهور ) وقال ابن الحاجب لا يجوز على التعليم إلا مدة معلومة مشاهرة أو غيرها قوله ( كتاب الله ) أي تعليم كتاب الله قوله ( قيل الخ ) وأيضا تعليم الفقه بأجرة ليس عليه العمل بخلاف القرآن وأيضا أخذ الأجرة على تعليمه يؤدي إلى تقليل طالبه

قوله ( على تعليم النحو ) وأما الأخذ على تعليم علم الفرائض كالمناسخات فهو جائز قوله ( أي بمجاعلة ) صريح في كونها جعالة فينافي التمثيل فإن المثالين من باب الإجارة لا الجعالة فجعلها جعالة تسمح

وقوله حتى يبرا أي علاجه حتى يبرا قوله ( مثل أن يؤاجره على أن يداويه الخ ) فإن تمت المدة وبرىء ( ( ( وبرئ ) ) ) أو لم يبرأ فله الأجرة كلها وإن برىء في نصف الأجل فله نصف الأجرة ولا يجوز شرط النقد لاحتمال البرء أثناء المدة فيكون سلفا قوله ( ومنها ما هو مختلف فيه ) بالجواز وعدمه وحكم هذه كالأولى إن تمت المدة وبرىء ( ( ( وبرئ ) ) ) أو لم يبرأ فله الأجرة وإن برىء في نصف الأجل فله نصف الأجرة

قلت والظاهر من القولين الجواز إذ غاية ما فيه اجتماع

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٢٥٥