يأتي به وينظر إليه في بقية النواحي وأتى به يستحق يحسب ( ( ( بحسب ) ) ) فعله
قوله ( أن لا ينقد بشرط ) أي لا يشترط النقد ولو لم ينقد بالفعل لما تقدم قوله ( والأجير على البيع ) أي على السمسرة لا على البيع وإلا لم يستحق أجرة إذا لم يبع ويدل عليه ما يأتي عن الفاكهاني قاله عج
قوله ( بشيء معين ) المتبادر منه الأجرة
ويحمتل ( ( ( ويحتمل ) ) ) أن يريد به المبيع أي البيع المتليس ( ( ( المتلبس ) ) ) بشيء معين ويكون احترز به عما لو استأجره على بيع سلعة غير معينة شهرا مثلا وأحضر له شيئا فباعه قبل انقضاء الأجل فليأته بمتاع آخر يبيعه حتى ينقضي الشهر أو يدفع له جميع الأجر لأنه استأجره على عمله شهرا قال عج ثم إن تعيين المبيع يشمل تعينه بالشخص كبع لي هذا الثوب أو هذه الثياب أو بالعد كبع لي ثوبين أو ثوبا وإن لم يعينها بالشخص والثاني مستفاد من قول الشارح مثاله الخ ه
قوله ( وجب له جميع الأجر ) أي المشترط أو المعروف بحسب العادة لأن المستأجر قد استوفى ما استؤجر عليه وهو النداء على السلعة في تلك المدة قوله ( على أن يعرفه ) بدل من قوله على بيع ثوب لأن الاستئجار على البيع ليس من حيث ذاته بل من حيث التعريف لأجل حصوله قوله ( وهي لا تجوز الخ ) هذا من جملة ما يفترق فيه الإجارة من الجعل وهو ثلاثة الثاني لا يستحق أجرة إلا بتمام العمل بخلافها له بحساب ما عمل الثاني
الثالث عدم لزوم العقد بخلافها تت
قوله ( بيع منافع الخ ) لا يخفي أنه غير مانع لشموله الإجارة وكذا الذي بعده
وقوله أو ملك أنت خبير بأن الملك ثمرة المبيع فالأظهر التعريف الأول قوله ( واعترض قوله كالبيع الخ ) بينه الأقفهسي بقوله لأن في البيع لا يجوز فيه تأخير المعين إلى فوق ثلاثة أيام وأجاز في الكراء تأخير الدابة المعينة إلى عشرة أيام أو أكثر إن لم ينقد اه
واعترض أيضا بأنه يجوز بيع الأرض بطعام