جمع مكاري بضم الميم فيهما
قوله ( ومنها ما يحتاج الخ ) واختلف إذا جمع بين الزمن والعمل كأن قال له خط هذا الثواب في هذا اليوم بدرهم فقيل يفسد إذا كان الزمن مساويا للعمل وأولى إذا كان العمل أكثر وأما إذا كان الزمن أوسع من العمل فهو جائز وقيل يمنع مطلقا وعلى القول بالفساد له أجرة مثله بالغة ما بلغت وأما على القول بالصحة فإن عمل في الزمن الذي عين له فله المسمى وإن عمله في أكثر فيقال ما أجرته على عمله في الزمن الذي سماه له فإذا قيل خمسة مثلا فيقال ما أجرته على عمله في الزمن الذي عمل فيه فإذا قيل أربع حط عنه من المسمى خمسة لأنه لم يرض بدفع الأجرة التي سماها إلا على العمل في الزمن الذي سماه
قوله ( بأعيانها ) وكذا إذا لم تكن معينة كخمسين نعجة
قوله ( وسمع ابن القاسم ) لا يخفى أن هذا مما أعطى حكم العرف وليس من العرف كما هو ظاهر لمن تأمل
قوله ( لا يكاد يخالف مستعمله ) أي فيما يعطيه من الأجرة وفيما يقصده منه
قوله ( إذا فرغ ) أي حيث كان إذا فرغ الخياط فرض مسألة إذ مثله غيره
قوله ( كما يعطى الحجام ) أي لأن الناس استأجروه على شيء معروف في الجملة كالقدر الذي يعطاه الحجام الذي يتعاطى الحجامة
وقوله خرج ( ( ( حرج ) ) ) أي ضيق
وقوله وغلو أي زيادة وهو عطف لازم على ملزوم واعلم أن لفظ ابن رشد في البيان استجازوه ومضوا عليه وهي ظاهرة
قوله ( قد تكون الإجارة مكروهة ) الأصل فيها الجواز
قوله ( مثل أن يؤاجر نفسه على الصلاة ) أي إماما بالناس كانت الصلاة فرضا أو نفلا ابن القاسم وهو في المكتوبة عندي أشد كراهة وإن وقعت صحت وحكم بها كالإجارة على الحج وتجوز الصلاة خلف من يأخذ الأجرة من غير كراهة ومحل الكراهة إذا كانت الأجرة تؤخذ من المصلين وأما إذا أخذت من بيت المال أو من وقف المسجد فلا كراهة
قوله ( ونحوها ) كالحج وأما إذا استأجره على ذات الصلاة والصيام من كل عبادة معينة فلا تجوز احترازا من فرض الكفاية كغسل الميت وحمل الجنازة وحفر القبر فإن الإجارة على ذلك جائزة
قوله ( أن يؤاجر نفسه لذمي الخ ) حاصله أن