قوله ( الغناء ) لا يخفى أن الغناء مكروه لذاته والحرمة إنما هي لعارض وظاهره عدم صحة الإجارة مطلقا والظاهر أن محل عدم الصحة إذا كانت محرمة
قوله ( وآلات الطرب ) أي وصوت آلات الطرب قوله ( وأن تكون داخلة تحت التقويم ) المراد بالدخول تحت التقويم قبولها إياه
قوله ( فلا يجوز استئجار نار ) ولا التفاحة لشمها لأن تأثرها ليس من الاستيفاء وإنما هو من مرور الزمن
قوله ( وأن تكون غير متضمنة ) أي مشتملة قوله ( فلا يصح استئجار الأشجار ) وكذا لا تستأجر الشاة لأخذ نتاجها أو صوفها ويستثنى من ذلك مسألة الإرضاع ومسألة من استأجر أرضا فيها عين أو بئر قال في التوضيح واحترز أي ابن الحاجب بقوله قصدا من إجارة الثياب ونحوها فإن بعضها يذهب بالاستعمال لكن بحكم التبع ولم يقصد ثم في الكلام بحث وذلك أن المحدث عنه المنفعة والضمير في فيكون عائد على الإجارة لا المنفعة
قوله ( وماؤها غامر ) أي فالمنفعة وهي الزراعة غير مقدور على تسليمها أي وندر انكشافه أي ولم يقل له إن انكشفت
وأما لو قال له استأجر منك أرضك إن انكشفت فإنه يجوز لكن بشرط عدم النقد فمتى حصل النقد ولو تطوعا وجد المنع وأما إذا كانت لا تنكشف أصلا فلا يجوز
قوله ( لكنس مسجد بنفسها ) أي فالمنفعة وهي كنسها المسجد بنفسها حرام فإن قلت هذا مكرر مع قوله أن تكون مباحة الخ
قلت لا تكرار لأن الأول مراد منه أن تكون ذاتها مباحة فصوت آلات الطرب حرام لذاته بخلاف كنس الحائض المسجد فإن حرمته إنما هي من أجل كونها حائضا ولو انتفى الحيض لانتفت الحرمة نعم يبقى إشكال في الغناء فإن ذاته مكروهة والحرمة إنما تلحقه لعارض فتدبر
قال في التوضيح وأما لو كانت الإجارة متعلقة بذمتها فتجوز
قوله ( جنس المنفعة ) أي جنس هو المنفعة
قوله ( كما إذا اكترى دابة ليحمل عليها ) أي فلا بد من بيان الحمل ولا بد أن يعين المحمول وقوله أو ليركبها أي يقول له أكتري منك الدابة لأركبها
قوله ( المكارية )