الجانبين لأن المعاطاة من جانب واحد يوجد بها حقيقة البيع لا لزومه
قوله ( المتبايعان ) تثنية متبايع بالياء لا بالهمز
قوله ( محمول عند مالك الخ ) قال ابن عمر الذي عندي أن مذهب الشافعي بالنسبة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث أرجح وأقل تكلفا للتأويل اه
قوله ( وبدأ بالإجارة ) مأخوذة من الأجر بمعنى الثواب
يقال استأجر الرجل الرجل إذا استعمله عملا بأجرة أي بثواب يثيبه على عمله
قوله ( وهي بيع منافع معلومة ) هذا التعريف غير مانع لشموله الكراء وعرفها عج بقوله بيع منفعة عاقل بعوض ثم أقول والأولى التعبير بعقد لأن الإجارة ليست بيعا بالمعنى الأعم ولا بالمعنى الأخص
قوله ( معلوما ) أي بالعادة أو بالشرط إلى أجل معلوم بالعادة أو بالشرط
قوله ( رجل أعطى بي ) ببناء الفاعل ومعناه أعطى الأمان باسمي أو بذكري أو بما شرعته من ديني ذلك أن تقول للمستجير لك ذمة الله أو عهد الله ثم تغدره بعد ذلك هكذا في شرح الترغيب والترهيب
قوله ( باع رجلا ) في نسخة حرا ومعناه أنه باع نفس الحر كما نبه عليه بعض شراح الحديث وهذا حديث قدسي
قوله ( والتكليف شرط لزوم ) المراد به الرشد والطوع فعقد الصبي والعبد على سلعهما أو على نفسهما صحيح غير لازم فلوليهما فسخه وامضاؤه وإن لم يطلع على ذلك إلا بعد الاستيفاء لزم المستأجر الأكثر من المسمى وأجرة المثل وكذا إن عقد السفيه أو المكره إكراها حراما يكون لولي السفيه وللمكره بعد زوال الإكراه الإجازة أو الفسخ إلا أن يكون عقد السفيه على نفسه فلا كلام لوليه لأنه لا حجر عليه في نفسه إلا أن تكون في إجارته نفسه محاباة
قوله ( كما في عاقدي البيع الخ ) مفاده أن الإسلام والمصحف شرطان في الجواز لا في الصحة
قوله ( كل ما يصح أن يكون ثمنا ) أي في الجملة وقلنا ذلك لئلا ينتقض بالطعام وما تنبته الأرض لصحة كونهما ثمنا وعدم صحة كونهما أجرة لأرض الزراعة