وغيرها أنه إن علم المعقود عليه باطنا وظاهرا بحيث لا يتميز إدراكه للمتعاقدين في النهار عن إدراكه لهما في الليل جاز بيعه وإلا فلا
قوله ( ولا يسوم ) فيه أن لا ناهية وكان الواجب حذف الواو من يسوم لالتقاء الساكنين وأجيب بأنه خبر لفظا إنشاء معنى ولم يجز ذلك لأنه يورث العداوة
تنبيه قال تت والسوم في المبايعة طلب كمية الثمن
قوله ( إذا ركنا الخ ) ابن العربي صوابه إذا ركن بغير ألف اه
ولعل وجهه أن الركون يكون من واحد فقط وهو المطلوب للطالب
قوله ( بكسر الكاف وفتحها ) فهو من باب علم يعلم أو قتل يقتل وزيد ثالث بالفتح فيهما
قوله ( أن يميل الخ ) أي بحيث لم يبق بينهما إلا الإيجاب والقبول باللفظ
قوله ( فلا يجوز لأحد أن يزيد ) أي ولا يجوز أن يعرض له سلعة أخرى يرغبه فيها حتى يعرض عن الأول
قوله ( واختلف إذا وقع هل يفسخ أم لا ) ظاهره أن الخلاف المذكور جار على أن النهي للتحريم وليس كذلك وحاصل ما فيه أن لمالك قولين في النهي هل هو على الكراهة أو على الحرمة والفسخ على الثاني الذي هو الحرمة دون الأول والمعتمد الحرمة قلت قضيته أن يكون المعتمد الفسخ وأنه يحرم على البائع البيع حينئذ وتقدم في النكاح أنه إذا خطب على خطبة غيره بعد التراكن أنه يفسخ إن لم يدخل أي فالفسخ هنا إن لم يفت هذا هو القاعدة
قوله ( ابن القاسم يؤدب الخ ) أطلقه ابن رشد وابن يونس وقال الباجي لعله يريد من يتكرر ذلك منه بعد الزجر وهذا كالنص في أن النهي محمول على التحريم
قوله ( لا في أول التساوم ) صرح المصنف بذلك وإن فهم من التقيد ردا على من كره التزايد مطلقا مخافة الوقوع في النهي المذكور وإنما يجوز السوم على سوم الغير قبل التراكن إذا أراد السائم أي يشتريها لا إن قصد غرور الغير فيحرم
قوله ( جائز ) لعله خلاف الأولى لما قرروه أن بيع المساومة أفضل من المزايدة لأنه يورث الضغائن
قوله ( الباعة ) جمع بائع قوله ( ينعقد ) أي يلزم لا أن المراد توجد حقيقته بدليل قوله على المشهور فإنه رد على ابن حبيب الموافق للشافعي في أن البيع لا ينعقد أي لا يلزم إلا بعد الافتراق من المجلس فقول الشارح كالإشارة والمعاطاة أي من