تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في العدل موافقة لما في الدفتر وقد ضاع الدفتر مثلا أو كان موجودا وادعى البائع أن ما أتى به المشتري غير ما وجد في العدل فالقول للبائع بيمينه وصفته أن يحلف أن ما في العدل موافق لما في البرنامج ولو وجد الدفتر ولم يدع ما ذكر لوجب الرجوع له

قوله ( وإن وجده على غيرها الخ ) وأما لو وجد واحدا وخمسين وكان في البرنامج خمسون شاركه البائع بجزء من واحد وخمسين فإن نقص العدد ثوبا نقص من الثمن جزء من خمسين فإن كثر النقص رد البيع

قوله ( ولا يجوز شراء ثوب الخ ) أي يشترط البائع على المشتري أنه لا ينشر له ولا يوصف وقت العقد ولا سبق له رؤية بل يبيعه على اللزوم بمجرد لمسه ولو باعه على الخيار بالرؤية لجاز ولو لم يذكر جنسه ولو نشر لجاز ولو على اللزوم

قوله ( المشهور لا يجوز ) إلا أن يكون في نشره فساده فيتفق على الجواز

قوله ( لا يتأملاه ) حال فإن وقع على هذا الوجه على اللزوم كان باطلا ويجوز على خياره بالرؤية

قوله ( جرت مجرى النهي ) أي أو على لغة قليلة بحذف نون الأفعال الخمسة لمجرد التخفيف

قوله ( والمبتاع هو الذي يتأمله وحده ) وأجيب بأنه يطلب العلم من كل واحد من المتعاقدين والبائع قد لا يعلم حقيقة ما عنده

قوله ( قيل وهو مرادف الخ ) وقيل ليسا مترادفين فمعنى الأول لا يتأملا صفته وقدره ومعنى الثاني لا يعرفا ما فيه من العيوب

قلت مقتضى المرادفة أنه لا يصح البيع ليلا ولو تأملاه وهو كذلك على ظاهر الأمهات بناء على أن حقيقة المبيع لا تدرك ليلا

وفي البرزلي إذا كان العاقد يمكنه الوصول إلى معرفة المعقود عليه ظاهرا وباطنا بالقمر مثل النهار جاز

قال عج وهذا الخلاف في شهادة

قوله ( والذي في المدونة ) هو الراجح بل لو وقع البيع نهارا على البت مع عدم معرفة ما فيه كان باطلا

قوله ( عند ابن القاسم ) وأما أشهب ففصل بين ما يؤكل لحمه فيجوز شراؤه بالليل حيث كان المقصود لحمه لأنه يمكن اختباره بالليل لأن جسه باليد يبين الغرض المقصود منه إذ به يعرف سمينه وهزيله وإلا فلا يجوز شراؤه بالليل والظاهر أن شراء الحوت ونحوه من الطيور كبهيمة الأنعام التي يراد منها اللحم قال الشيخ وملخص ما فهم من كلام أهل المذهب في الثياب

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٢٤٤