هذا المفهوم بما إذا كان الجميع دينارا أو يجتمع البيع والصرف في دينار وإلا منع فتدبر
وقال ابن ناجي إن مال العبد بالنسبة لبيعه كالعدم على المعروف فيجوز شراؤه بالعين وإن كان ماله عينا حاضرا أو غائبا معلوما أو مجهولا ولا يراعى فيه ربا ولا صرف مستأخر ولا تفاضل ولا غير ذلك لأن ماله تبع له وظاهر كلام ابن ناجي سواء قال أشتريه بماله أو أشتري هذا العبد وماله لأن معنى وماله مع ماله قال عج
وقول ابن ناجي على المعروف يقتضي أن كلامه هو المعتمد ولو اشترط المشتري ولم يبين المشترط له فإن العقد ينفسخ قاله بعضهم وفي كلام بعض شراح خليل ما يفيد الصحة وهو الظاهر الموافق لظاهر كلام ابن ناجي الذي هو المعتمد
تنبيه إسناد المال للعبد يقتضي أنه يملك وهو كذلك إلا أن ملكه غير تام بدليل جواز انتزاع السيد لماله
قوله ( قال ابن القاسم لا يجوز ) وقال أشهب بالجواز
قوله ( بمعنى الجواز ) وكان الأصل منعه حتى ينظر بالعين لكنه أجيز لما في حل العدل من الحرج والمشقة على البائع من تلويث ما فيه ومؤنة شدة إن لم يرضه المشتري فأقيمت الصفة مقام الرؤية
قوله ( كلمة فارسية الخ ) أصله الزمام استعملتها العرب
قوله ( بفتح الباء وكسر الميم ) وفي عبارة بفتح الباء وكسر الميم وكسرهما
وقال ق بفتح الباء والميم وكسرها وكسر الميم هو اللغة الفصيحة اه
قوله ( المراد بها الصفة الخ ) قال عج والظاهر أن الكتابة ليست بقيد بل لو حفظ البائع عدد ما في العدل وصفته وباعه على عدده ووصفه لكان ذلك كافيا
قوله ( لما في العدل ) أي الصفة لما في العدل المكتتبة أو المكتتبة لبيان ما في العدل ومفاد عبارة الشارح أن المراد بها عند أهل الفرس الصفة غير ما عليه أهل الاصطلاح والمتبادر من كلام غيره أن ما عليه الاصطلاح هو معناها عند أهل الفرس فلتراجع والعدل بكسر العين وقوله بصفة معلومة حال من البرنامج والتقدير حالة كونه ملتبسا بصفة معلومة والمتبادر من المصنف أنه أراد بالبرنامج الدفتر لا الصفة كما قاله شارحنا
قوله ( بصفة معلومة ) أي بيان عدة الثياب وأصنافها وذرعها وصفتها
تنبيه لو تنازع البائع والمشتري بعد قبض المبتاع والغيبة عليه فادعى البائع أن الثياب التي