تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تنبيه المراد بلغ حد الإبار وإن لم تؤبر بالفعل كما قال الباجي وأما غير النخل كالخوخ والتين فالتأبير فيه أن تبرز التمرة ( ( ( الثمرة ) ) ) فيه عن موضعها وتتميز بحيث تظهر للناظر

قوله ( الزرع ) المراد به غير ذي الثمر كالبرسيم والقرط

قوله ( على المشهور الخ ) وقيل إن إبار الزرع خروجه من يد باذره وهو خلاف المشهور

قوله ( خروجه ) فمن ابتاع أرضا ذات زرع ظاهر للناظر يكون زرعها للبائع إلا أن يشترطه المشتري ومن اشترى أرضا مبذورة لم يبرز زرعها فإنها تتناول بذرها

قوله ( ومن باع عبدا ) أي جميعه احترازا عن المشترك والمبعض فإن مال المشترك يكون لمشتريه بمقتضى العقد ولو كان المشتري أحد الشركاء لأنه لا يجوز لأحد من الشركاء انتزاعه إلا بموافقة شريكه وهذا ما لم يشترطه البائع وإلا كان له وأما المبعض فإن ماله يبقى بيده ليأكل منه في يوم نفسه ولا ينتزعه مشتر ولا بائع اتحد أو تعدد وإذا مات ورثه ( ( ( وارثه ) ) ) المتمسك بالرق ولا مفهوم لقوله باع بل مثله كل عقد معاوضة فإذا دفعه صداقا أو خالعته الزوجة فما له للزوج في الأولى وللزوجة في الثانية إلا لشرط فيهما وأما لو خرج من يد المالك بغير عوض فإن كان يعتق ( ( ( بعتق ) ) ) أو كتابة فإن ماله يتبعه ولو كثر إلا أن يستثنيه سيده قبل عتقه إن كان ممن ينتزع ماله فإن أعتقه أو كاتبه ولم يستثن ماله فليس له أن ينتزعه وأما لو خرج عن ملك سيده بصدقة أو هبة فقيل ماله يتبعه فيكون للمعطى له وقيل يبقى للمعطى بالكسر وهذا هو المعتمد أفاده بعض الشيوخ

قوله ( فماله للبائع ) وأحرى ولده واستثنى من ماله ثياب مهنته أي خدمته فإن العقد على ذات العبد يتناولها واختلف لو اشترطها البائع هل يوفى له بشرطه أو خلاف

قوله ( امتنع إن كان الثمن ذهبا ) لا يخفى أنه إذا كان الثمن ذهبا والمال ذهبا فالأمر ظاهر وأما لو كان أحدهما ذهبا والآخر فضة فلا يؤخذ المنع على اطلاقه بل يجوز إذا اجتمع البيع والصرف في دينار أو يكون الجميع دينارا والحاصل أنه لا بد أن يكون ثمن العبد مما يباع به ماله وأن يشترط جميعه وأن يكون معلوما فهذه ثلاثة شروط فيما إذا اشترطه المشتري لنفسه

قوله ( وقال ق ) هذه طريقة مخالفة لما قبلها

قوله ( من جنسه الخ ) أي نوعه ظاهره أنه لو كان الثمن ذهبا ومال العبد فضة أو بالعكس أنه يجوز ولو لم يجتمع البيع والصرف في دينار أو يكن الجمع دينارا والظاهر أن يقيد

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٢٤٢