نعم يثبت الخيار للجاهل كظهور عيب في السلعة دلس به البائع على المشتري
قوله ( عاشرها أن يكون في أرض مستوية ) أي لا مرتفعة ولا منخفضة في ظن المتعاقدين حال العقد فإن علما أو أحدهما عدم الاستواء حال العقد لم يجز لأنه حينئذ يكثر فيه الغرر لعدم حزره وإن كشف الغيب عن عدم الاستواء يثبت الخيار لمن عليه الضرر منهما
وقال البساطي استواء الأرض إنما هو شرط في الحزر لا في المبيع جزافا والجواب أن شرط الشرط شرط
تنبيه قال اللقاني هذا الشرط شرط في الجواز فإن انتفى لا يجوز البيع ويخبر من عليه الضرر منهما وأما ما قبله من الشروط فهو في الجواز والصحة
قوله ( أبرت كلها أو أكثرها ) أما لو لم تؤبر أصلا أو أبر منها دون النصف فإنه يكون للمشتري ولو أبر النصف لكان كل على حكمه فالمؤبر للبائع إلا أن يشترطه المشتري وغيره للمشتري واختلف في جواز اشتراط البائع لغير المؤبر فصحح في الشامل الجواز بناء على أنه مبقي
قال اللخمي وهو الصحيح وشهر بعضهم المنع كمنع استثناه ( ( ( استثناء ) ) ) الجنين بناء على أنه مشتري وهو الراجح فإن قلت ظاهر الحديث أن يكون قد أبرت كلها قلت أجاب البساطي بأنهم نزلوا الأكثر منزلة الكل لأنه يعطى حكمه في كثير من الأحوال وأنت ( ( ( وأنث ) ) ) الضمير في أبرت لأن النخل اسم جمع يجوز في الضمير العائد إليه التذكير والتأنيث
قوله ( لم يبعه ) أي لم يشترطه لمشتري ( ( ( المشتري ) ) )
قوله ( إلا أن يشترطه ) فهم من ذلك أنهم لو تنازعوا في الاشتراط وعدمه لكان القول للبائع لأن الثمر له في الأصل حتى يثبت المشتري اشتراطه وظاهر عبارته أنه لا يجوز اشتراط البعض وهو كذلك لأنه إنما جاز بيعها قبل بدو صلاحها بطريق التبعية لأصلها واشتراط بعضها يقتضي قصد بيعها لذاتها وعدم التبعية
قوله ( ومن ابتاع عبد ( ( ( عبدا ) ) ) الخ ) هذا من تتمة الحديث رواه مسلم وأصحاب السنن وخرجه البخاري مفرقا
قوله ( وكذلك غيرها الخ ) فالمؤبر كله أو جله للبائع إلا أن يشترطه المشتري وغيره للمشتري
قوله ( ذي الثمار ) الأولى أن يقول ذات التمار بالتاء
قوله ( بأن يجعل الخ ) أي لئلا تسقط ثمرتها