تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فتجوز الصور كلها

قوله ( أو وزنه ) الأولى إسقاط قوله أو ويكون مع ما بعده تفسيرا لقدره

قوله ( والأصل فيه قوله تعالى ) أي لأن لفظ البيع عام

قوله ( كان الصحابة يتبايعون الخ ) أي يتعاطون بيع الثمار جزافا على رؤوس الأشجار ويلحق بالثمار غيرها

قوله ( ولجوازه عشرة شروط ) ويشترط أيضا كما قال الشيخ إبراهيم اللقاني أن يصادف كونه جزافا فلا يصح الجزاف المدخول عليه كأن يقول للجزار أو العطار اصنع لي كوما مثلا وأنا أشتريه منك ومنه ما يقع عندنا بمصر من شراء الفول الحار أو الملح أو غير ذلك وأما لو وجده مجزفا فيجوز بشرطين أحدهما أن يراه المشتري قبل شرائه إن كان في ظرفه بأن يفتح ورقة الفلفل

الثاني أن لا يشترط زيادة وإلا امتنع لأنه يصير من المدخول عليه وانظره إن كان منقولا فمسلم

قوله ( فيما يكال ) كالحنطة وقوله أو يوزن كالعسل والسمن

قوله ( أو يعد ) كالبطيخ وغيره وأسقطه وزاده الشارح لأن الكلام في المثلي والمعدود منه بدليل ما يأتي في قوله ولا يجوز شراء الرقيق جزافا ففي كلامه اكتفاء على حد سرابيل تقيكم الحر

قوله ( أي ما دامت الخ ) ما مصدرية ظرفية أي مدة دوامها مسكوكة والتأويل بالدوام لا حاجة له فلو قال مدة وجودها مسكوكة لكفى وكان تامة ومسكوكة حال وفيه إشارة إلى أن الأولى تأنيث الفعل ووجه ما ذكره المصنف اعتبار ما ذكر

قوله ( لأنه من بيع المخاطرة ) قال في المصباح وخاطر بنفسه فعل ما يكون الخوف فيه أغلب اه

لأنه من بيع الغرر فلا مفاعلة

وقوله والقمار الخ أي المغالبة كما يفيده المصباح

قوله ( وإن كان عددا امتنع ) وكذا لو كان عددا ووزنا والمصنف إنما أطلق اتكالا على الغالب من أن المسكوك إنما يتعامل به عددا

قوله ( بكسر النون ) جمع نقرة بالضم القطعة المذابة من الذهب أو الفضة وفجرات جمع فجرة بمعنى قطعة

قوله ( أما إذا تعومل بهما فلا يجوز ) أي عددا وما يتعامل به بالوجهين كذلك أي يمتنع كما ذكره عج في حاشيته وأما وزنا فقط

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٢٣٩