عنده كالقمح الظاهر أن هذا لا حاجة له لفرض المسألة أنه دائم العمل
وقوله وأن يشرع في الأخذ أي حقيقة أو حكما كعشرة أيام قوله ( ولا يشترط ضرب الأجل ) ليس المراد الأجل المعروف الذي هو خمسة عشر لمنافاته لقوله وأن يشرع في الأخذ قوله ( بل يجوز أن يكون مؤجلا كغيره ) أي بأن يقول آخذ منه سنة كل يوم بعشرة دراهم أو يأخذ منه جملة ويفرقها على مائة يوم مثلا قوله ( ويجوز أن يكون حالا ) أي بأن يتعاقد معه على ألف رغيف يأتي بها حالا
قلت ويجوز أن يتعاقد معه على أن يأخذ كل يوم بعشرة دراهم خبزا فهذا مؤجل إلا أنه مجهول
وقوله وسواء قدم النقد الخ لا يخفي أن هذا التقدير يقتضي أنه ليس سلما أصلا بل هو متباين له فيكون مخالفا لمقتضى عبارة ابن ناجي التي قال فيها عج قلت هذا يفيد إلى آخره ومقتضى كلام ابن ناحي ( ( ( ناجي ) ) ) بعيد لقول سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم كنا نبتاع اللحم من الجزارين أي بالمدينة المنورة بسعر معلوم كل يوم رطلين أو ثلاثة بشرط أن يدفع الثمن من العطاء
قال مالك رحمه الله تعالى لا أرى به بأسا إذا كان العطاء معروفا أي ومأمونا
قال بعض الشراح
ولا يضرب فيه أجل لأنه بيع اه
قلت فحينئذ يكون الصواب مقتضى عبارة التوضيح خلافا لما أفادته عبارة ابن ناجي فتأمل قوله ( على مسائل بيوع الآجال ) أي على بعض مسائل النوع المعروف ببيوع الآجال قوله ( تسعة جائزة ) لأنه إما أن يشتري عين ما باعه نقدا أو بدون الأجل أو للأجل أو لأبعد بمثل الثمن
الأول أو أقل أو أكثر ثلاث في أربعة باثني عشر وضابط الجائز من الممتنع أن تقول متى اتفق الثمنان فالجواز ولا ينظر لاختلاف الأجل وكذا إذا اتفق الأجلان فالجواز ولا ينظر إلى اختلاف الثمنين وإذا اختلف الأجلان والثمنان فإنه ينظر إلى البلد السابقة بالعطاء فإن دفعت قليلا وعاد إليها كثيرا فالمنع وإلا فالجواز
قوله ( بثمن مؤجل ) فلو لم يكن الأجل لم تكن المسألة من بيوع الآجال ومثل بيعك بيع وكيلك أو عبدك غير المأذون أو المأذون حيث كان يتجر لك
وقوله فلا تشترها أي هذه السلعة المباعة أنت أو واحد ممن ذكر من المشتري الأول أي أو ممن نزل منزلته ممن ذكر وأما لو اشترى ما باعه لأجل لغير نفسه بأن اشتراه لإبنه الصغير لكره فقط ومثله شراؤه لابنه المحجور شراء غيره من الأولياء لمن في حجره وأما