تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجاهلية والربا محرم كتابا وسنة وإجماعا وأما الآخران فتحريمهما بالسنة قوله ( تقتضي الزيادة الخ ) أي تقتضي أن تكون الثياب قيمتها أكثر من الدين قوله ( ولا يجوز بيع ما ليس عندك ) فإن وقع فسخ لأن الأصل فيما لا يجوز الفساد وترد السلعة إن كانت قائمة قوله ( فيكون ما بقي له من أكل أموال الناس بالباطل ) قد يقال هذا أجرة له فليس فيه ذلك فالأولى أن يقتصر على قوله لأنه غرر لأنه لا يدري هلى ( ( ( هل ) ) ) يبيع له أم لا قوله ( إنه أراد السلم الحال ) فالبيع وقع على السلعة قبل أن يملكها بائعها ولذلك منع وأما لو طلب شخص من آخر سلعة ليشتريها فلم يجدها عنده فنص عليها العلامة خليل بقوله جاز لمطلوب منه سلعة ( ( ( بسلعة ) ) ) أن يشتريها من الغير ويبيعها بعد اشترائها لطالبها قوله ( وذلك من السفه المنهي عنه ) قد يقال إن هذا فعل مكارم أخلاق مع المسلم إذ الشراء بكثير والبيع بقليل لا ينحصر في السفه قوله ( كالقصاب الخ ) هو الجزار لأنه يقطع الشاة عضوا عضوا من قصب من باب ضرب إذا قطع الشاة عضوا عضوا أفاده في المصباح

قوله ( الدائم ) أي كل منهما العمل قوله ( فيجوز أن يسلم إليه على الحلول ) أي لكله أو بعضه قوله ( انتهى ) أي كلام ابن ناجي قال عج عقب كلام ابن ناجي هذا قلت هذا يفيد أن الشراء من دائم العمل كالسلم في شروطه إلا في ضرب الأجل اه

قوله ( وفي التوضيح المشهور ) وروي عن مالك المنع قوله ( كل يوم بكذا ) أي يتعاقد معه على أنه يأخذ كل يوم بعشرة دراهم خبزا مثلا ولأحدهما الفسخ في هذه وبقي صورة أخرى وهي أن يأخذ جملة منه يفرقها على أيام وليس لأحدهما الفسخ في هذه

قال بعض شراح العلامة خليل ويكون بيعا بالنقد لا سلما فيجوز تأخير الثمن اه

قوله ( يشترط أن يكون موجودا عنده ) أي تكون مادته التي يؤخذ منها موجودة

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٢٣٦