تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما أشار إليه ابن ناجي بقوله حقيقة بيع الخ ومثل زائدة ويكون إفراد المصنف فسخ الدين في الدين بالذكر لأشديته ثم في المقام أمران الأول أن الموجود في التحقيق وتت نهى عن الكالىء ( ( ( الكالئ ) ) ) بالكالىء ( ( ( بالكالئ ) ) ) بدون لفظ بيع فالأولى لشارحنا إسقاطها

الثاني أنه يكون على ظاهر تفسيره مجاز في الحديث من إطلاق اسم الفاعل على المفعول أي المكلوء بالمكلوء على طريق الاستعارة التصريحية

قوله ( تأخير الخ ) هذا من ابتداء الدين بالدين قوله ( أي أجله ) تفسير لمحل المضاف للسلم قوله ( أي عن ) إشارة إلى أن من بمعنى عن قوله ( أي من الدين بالدين ) أي فالدين بالدين كلي وهذا من أفراده

وقوله لأن فيه تعمير الخ لا يخفى أن هذه العلة لا تظهر في فسخ الدين في الدين وأن تعمير الذمتين متقرر في بيع الدين بالدين أحد الأقسام قبل البيع فتأمل قوله ( وفيه تفصيل الخ ) الحاصل أن رأس المال إذا كان حيوانا عند عدم الشرط يجوز ولو إلى حلول أجل السلم وأما عند الشرط فلا يجوز ويفسخ وأما النقد فلا يجوز ويفسخ ولو عند عدمه وأما العرض والطعام فلا يجوز عند الشرط ويفسد وعند عدمه فقيل يكره مطلقا وقيل يكره إن لم يكل الطعام ويحضر العرض وإلا جاز قوله ( في شيء آخر ) أي مخالفا لما في ذمته ولو في عدده أو صفته كما لو كان الدين عينا ففسخه في عرض أو حيوان إلى أجل فإنه حرام ولو كانت قيمة العرض أقل من الدين أو كان دينه عرضا ففسخه في عين أو كان عينا وفسخها في عين أجود وأولى أكثر

قوله ( وهو أشهر ) قال في الكبير وأسعد بظاهر الكتاب

تنبيه فسخ الدين في الدين أشد الثلاثة في الحرمة ويليه بيع الدين بالدين وأخفها ابتداء الدين بالدين لأنه يجوز في رأس المال التأخير ثلاثة أيام وكأن فسخ الدين أشد حرمة لأنه من ربا

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٢٣٥