أي من شروط المسلم فيه والشرط الثاني منها هو قوله وأن يكون موجودا عند الأجل غالبا ولا يخفى أنه لا إشارة لهذا
قوله ( على المعروف من المذهب ) أقول وتقييده بالمعروف يفيد أن في المذهب قولا بجواز السلم الحال وهو كذلك إذ هو رواية حكاها بعضهم ذكره عبد الوهاب
قوله ( فسد ) أي العقد في الجميع كما قاله ابن القاسم
قوله ( لأنه دين بدين ) أي ابتداء دين بدين
قوله ( إلى مثل الخ ) مثل زائدة قوله ( أو ثلاثة ) أي حيث حصل القبض قبل غروب شمس الثالث
تنبيه هذا كله حيث كان رأس المال عينا وأما لو كان رأس المال حيوانا لجاز تأخيره ولو لأجل المسلم فيه لكن بدون الشرط وأما معه فلا يجوز تأخيره أكثر من ثلاثة أيام كالعين
وأما العرض والطعام فالراجح أنه يجوز التأخير فوق الثلاثة الأيام حيث كيل الطعام وأحضر العرض ويكره مع عدمهما
قوله ( على النقد ) أي الحلول قوله ( ولا يخرج بذلك عن كونه معجلا ) لا يخفى أن التعجيل الذي صرح به هو التعجيل حقيقة ولا شك أن التأخير ثلاثة يخرج عن ذلك فالأولى أن يقول جاز لأن الشرط أحد الأمرين التعجيل أو التأخير ثلاثا قوله ( وأجل السلم ) أي وأقل أجل السلم قوله ( الظاهر أنه عنى بالضمير نفسه ) أي وكأنه قال أجل السلم خمسة عشر يوما على ما نختاره فلا يحتاج إلى جعل أحب للوجوب قاله عج في حاشيته أي فقول الشارح فلفظ أحب للوجوب لا حاجة له قوله ( لأن الأسواق تتغير الخ ) أي ولأنه يتمكن المسلم إليه فيه من تحصيل