في مجهول قاله صاحب النكت
قوله ( ويحل تملكه ) فلا يجوز السلم في الخمر والخنزير وجلود الميتة وجميع النجاسات
قوله ( مضمونا في الذمة ) قال في الذخيرة احترازا من بيع الدين الذي يتأخر قبضه فإنه لا يجوز لأنه يهلك قبل قبضه فيدور بين السلفية والثمنية
قوله ( معلوم الجنس ) أي فإن كان طعاما تعين الجنس إما قمحا أو شعيرا أو ذرة وإن كان فاكهة تعين إما زبيبا أو تمرا أو نبقا قاله في التحقيق
وقوله والقدر أي مما جرت العادة بتقديره من الوزن أو الكيل أو العدد أو الذرع أو غير ذلك من المقادير المعتادة فيه
قال في الذخيرة احترازا من الجزاف لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع المجهول قاله في التحقيق
قوله ( والصفة ) أي فإن كان طعاما ذكر ما يصفه به وإن كان حيوانا ذكر النوع واللون والذكورة والأنوثة
قوله ( مما تحصره الصفة ) احترازا من تراب المعادن والصواغين والنيلة المخلوطة بالطين أو الحناء
قوله ( وأن يكون مما تتغير في الأسواق ) فأقله نصف شهر
قوله ( أن يكون مما ينقل ) لا يخفى أنه سيأتي يقول المراد بالعروض ما سوى الدنانير والدراهم ولا خفاء في شموله للعقار
قوله ( مضمونا في الذمة ) لا يؤخذ هذا لجواز أن يقال أسلمك في هذا الثوب آخذه منك عند الأجل قوله ( والحيوان ) أي غير الناطق أو من عطف العام على الخاص
قوله ( ونص عبد الوهاب الخ ) هذا هو الراجح خلافا لابن عرفة
قوله ( ما سوى الدنانير والدراهم ) لا يخفى أنه على ذلك التفسير قد حصر جميع ما يسلم فيه ولم يبق شيئا ويكون ذكر الرقيق وما بعده من عطف الخاص على العام فإذا كان كذلك فيحتمل أن يكون قصد بذلك الاعتراض على الأقفهسي في قوله غالب أو المصنف بأن فيه تكرارا أو عليهما
قوله ( عند أهل الحجاز ) أي وأما في العرف فالطعام اسم لما يؤكل مثل الشراب اسم لما يشرب أشار له في المصباح
قوله ( وأشار إلى ثلاثة ) بل أشار إلى أربعة لأن قوله معلومة يفيد أن الصفة تحصره وبعد كتبي هذا وجدت تت نبه على أنه يؤخذ من قوله بصفة معلومة أنه مما تحصره الصفة
قوله ( وأشار إلى الشرط الثاني منها )