تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالمعنى الأعم لأن النوع يضاف لجنسه فأراد بقوله نوع بيع من البيوع

قوله ( لكنه الخ ) لا موقع لهذا الاستدراك لأن الأمر مبهم فيبين بقوله جعل لقبا الخ بدون زيادة لكن

قوله ( جعل ) أي لفظ السلم وقوله لقبا أي اسما

قوله ( على ما لم ) أي على عقد

قوله ( فحقيقته تقديم الثمن ) فيه مسامحة لأن تقديم الثمن ليس حقيقة لذلك البيع قوله ( الكتاب ) أي فقد قال الله تعالى وأحل الله البيع وقوله والسنة أي ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم اه

وقوله والإجماع أي فقد أجمعت الأمة على جوازه

قوله ( ولجوازه شروط الخ ) لا يخفى أن ما ذكره من الشروط فيما ذكر لا يخص السلم ككون كل منهما مما يحل تملكه ولا يذكر من شروط الشيء إلا ما كان مختصا به ويشترط في السلم أيضا أن يكون رأس مال السلم والمسلم فيه مما يجوز بينهما التأخير وهذا الشرط أخذ من قوله في أول الباب ولا يجوز طعام بطعام إلى أجل الخ

قوله ( أن يكون معلوما ) أي معلوم القدر والصفة كخمسة دنانير محمدية

وقوله معينا أي لا بد أن يكون رأس مال السلم معينا كأن يقول له أسلمك هذه الدنانير المعيبة فلو قال له أسلمك خمسة دنانير محمدية مثلا في إردب قمح تدفعه لي في الوقت الفلاني لا يصح أن يكون سلما هذا مدلول عبارته وفيه شيء إذ مثل ذلك السلم صحيح فالجواب أنه أراد بقوله معينا معلوما أي معلوم القدر والصفة فيكون تأكيدا لقوله معلوما تدبر

قوله ( مما يحل تملكه الخ ) احترز به عن الخمر والخنزير وجلود الميتة

قوله ( معجلا ) أي حقيقة أو حكما كتأخيره ثلاثة أيام

قوله ( مغيرا للمسلم فيه ) وأما لو كان مماثلا له فهو في الحقيقة قرض ولو وقع بلفظ البيع أو السلم فإن قصدت منه نفعك أو نفعكما معا منع وإن قصدت به نفع المقترض صح وسيأتي تفصيله ولا يخفى أن المغايرة يمكن أن تعتبر من جانب المسلم فيه بأن تقول من شروط المسلم فيه أن يكون مغايرا للمسلم وأن الشرط المذكور إنما هو شرط في تسميته سلما لا في الجواز كما هو ظاهر

قوله ( تسعة ) بتقديم التاء على السين وهي ظاهرة من كلامه

قوله ( أن يكون مؤجلا ) احترز عن الحال فإنه لا يصح السلم الحال عندنا قوله ( وأن يكون موجودا عند الأجل غالبا ) فلو لم يكن موجودا لما جاز السلم فيه فلا يسلم في فاكهة الشتاء ليأخذها في الصيف أو بالعكس كذا في التحقيق

قوله ( وأن يكون مما ينقل ) أي فلا يجوز السلم في الدور والأرضين لأن خصوص المواضع فيها مقصودة للعقلاء فإن عين لم يكن سلما لأن السلم لا يكون إلا في الذمة وإن لم يعين كان سلما

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٢٢٩