| باب في الأيمان والنذور
قوله ( من الأيمان ) أي من متعلق الأيمان لأن المحلوف بها ( ( ( به ) ) ) متعلق اليمين بالمعنى اللغوي أو الشرعي قوله ( وما يلزم الخ ) عطف لازم على ملزوم لأنه يلزم من الجواز اللزوم ومن عدم الجواز عدم اللزوم
قوله ( وما لا يلزم الخ ) ليس نظير ما قبله لأن بعض النذور لا يجوز جوازا مستوى الطرفين ومع ذلك يلزم كما سيأتي
قوله ( وغير ذلك ) أي الجائزة ( ( ( الجائز ) ) ) وغير الجائز واللازمة ( ( ( واللازم ) ) ) وغيره في البابين كالكفارة قوله ( بمعنى القسم والحلف ) أي حال كونها بمعنى القسم والحلف مؤنثة ولا مفهوم له فاليمين في الحلف والعضو مؤنثة كما صرح به تت وقال تت واليمين والحلف والإيلاء والقسم ألفاظ مترادفة والحلف بكسر اللام وسكونها كما أفاده بعض قوله ( مأخوذة ) أي مدلول لفظه منقول من اسم اليمين التي هي الجارحة أي فاليمين في الأصل اسم للجارحة ثم نقل إلى الحلف وحاصله أن المعنى اللغوي لليمين الحلف وصرح به بعضهم وظاهره أن الجارحة ليست معنى لغويا ومفاد المصباح أن اليمين حقيقة في الجارحة مجاز في غيرها فقال اليمين الجارحة وسمي الحلف يمينا لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم يمينه على يمين صاحبه فسمي الحلف يمينا مجازا انتهى ورأيت التعبير بالضرب في كلام غيره
قوله ( فسمي الحلف يمينا ) أي فالعلاقة بين المنقول عنه والمنقول إليه المجاورة في الجملة أو اللزوم كذلك إلا أنه قال في التحقيق وسمي العضو يمينا لوفور قوته على اليسار ومنه قوله سبحانه وتعالى لأخذنا منه باليمين أي القوة انتهى
قوله ( واصطلاحا الخ ) ظاهر عبارته أن المصنف أشار لتعريفه وليس كذلك وعرفه خليل بقوله اليمين تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته أي ما لم يجب وقوعه بأن أمكن عادة كلأدخلن الدار أو عقلا كلأشربن البحر غدا أو