بما إذا علم أن منعهما منه إنما هو لكراهتهما إعانة الإسلام ونصرته وإلا كانا كالمسلمين قوله ( وعند سحنون ) ضعيف
تنبيه العبد لا يغزو أيضا إلا بإذن سيده وكذلك من عليه دين حال عليه وهو قادر على وفائه الآن وإن كان يحل في غيبته وكل من يقتضيه ( ( ( يقضيه ) ) ) وإن لم يقدر على وفائه خرج بغير إذن ربه انظر شراح خليل
قوله ( أي ينزلون ) الأولى أن يقول أي ينزل لما تقدم أن العدو يطلق على الواحد وعلى الجمع قوله ( مدينة قوم ) المدينة المصر الجامع كما في المصباح وقوله أو غيرها أي كالقرية
قوله ( ويغيرون عليهم ) عطف مغاير لأنه لا يلزم من النزول الإغارة قال في المصباح وأغار على العدو هجم عليهم ديارهم وأوقع بهم اه
فقول المصنف يغيرون بضم الياء
قوله ( ولا يستأذن الابوان في مثل هذا ) أي فيجب على من له أب ومن لا أب له عبدا كان أو حرا مديانا أو غير مديان وعلى هذا فيسهم للعبيد هنا لأنهم مخاطبون بالجهاد لأننا إنما منعناهم من السهم لإنهم غير مخاطبين والآن قد خوطبوا ذكره في التحقيق وذكر أنه يجب على من يليهم أن يعينوهم وإن لم يكن فيمن يليهم من يقوم بهم فيجب على من يليهم أيضا حتى يقوم بذلك ويتعين على جميع المسلمين ومحل كونه فرضا عليهم إذا كانوا مثلي عدتهم فإن كانوا أكثر من ذلك جاز لهم الفرار إلا أن يبلغوا اثني عشر ألفا والقيود المتقدمة تأتي هنا ولا يقال إن ما تقدم في الجهاد الكفائي وهذا عيني لأنا نقول إذا حصل الشروع في القتال صارعينا في الموضعين بدليل حرمة الفرار
قوله ( والمعنى الخ ) أي فقوله في مثل هذا أي في هذا ومثله
قوله ( ولا في مثله من فرائض الأعيان ) إشارة إلى أن سائر فروض الكفاية لهما أو لأحدهما أن يمنعاه منها ولو علما كفائيا فلا يخرج له إلا بإذنهما حيث كان في بلده من يفيده إياه والإخرج بغير إذنهما له بشرط أن يكون فيه أهلية النظر
قوله ( فيما يخصه ) أي في الذي يخصه أي يتعلق به بالخصوص وهو العيني قوله ( في ترك المباحات والنوافل ) أي لا الفرائض المعينة فلا ينافي أن الكفائي مثل النوافل قوله ( وأما الفرائض ) أي العينية